الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / وثائق تحكيمية / أسباب رد المحكم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    607

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب رد المحكم

(1) على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم، أن يفضي بلا ابطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

(2) لا يجوز رد محكم إلا اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله أو اذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا الأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.