الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / وثائق تحكيمية / رد المحكمين 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    586

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكمين 

يجب على من يرشح ليكون محكماً أو يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال آثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا اذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها.

لا يجوز رد المحكم اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.

لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

 على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل اخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و10.