في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.
إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب.