يقدم طلب الرد المسند إلى سبب بانتفاء الإستقلال أو إلى أي سبب آخر باستدعاء إلى الأمانة العامة يتضمن الوقائع والظروف التي بني عليها هذا الطلب.
ويجب أن يقدم هذا الإستدعاء، تحت طائلة الإسقاط، خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ تعيين المحكم أو تثبيته من قبل المجلس أو من تاريخ اليوم الذي علم فيه المستدعي بالوقائع والظروف التي بني عليها طلب الرد.
يفصل المجلس في قبول طلب الرد في الشكل وفي الأساس بعد أن تكون الأمانة العامة قد أعطت للمحكم المطلوب رده وللفرقاء وباقي أعضاء الهيئة إن وجدوا مهلة مناسبة لإبداء ملاحظاتهم الخطية بشأنه..