يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في هذا الطلب بقرار قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر التحكيم، وذلك وفقا للأصول والمواعيد المقررة في القضايا المستعجلة وتفصل هذه المحكمة في الطعن بقرار مبرم.