يطلب رد المحكم للاسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من اسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.