1 - على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكمة أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله، وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ان ينضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظرف من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها.
2 - لا يجوز رد محكم إلا اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله أو اذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها الطرفان، ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محکم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا الأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.