الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / عدم جواز رد المحكم ذاته أكثر من مرة رغم قيام أسباب جديدة تؤثر على حيدته

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز رد المحكم ذاته أكثر من مرة رغم قيام أسباب جديدة تؤثر على حيدته

   يبدو أن قانون التحكيم لم يتصور أنه يمكن أن يقوم بذات المحكم أسباب جديدة للرد بعد رفض طلب رده الأول ، ومن ثم اعتبر أن طلب رد ذات المحكم مرة ثانية هو وسيلة يستخدمها طالب الرد لتعطيل الفصل في دعوى التحكيم ، لذلك منعت المادة ١٩ فقرة ٢ من قانون التحكيم طالب الرد من رد المحكم ذاته أكثر من مرة .

ویعیب هذه المادة ما يلى:

1- أنها تفقد طالب الرد حقه في ضمان حيدة واستقلال المحكم عن طريق مصادرة حقه في مقاضاة ذلك المحكم اذا قام به سبب جديد للرد بعد تقديم طلب الرد الأول ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٦٨ من الدستور التي تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي … ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل … من رقابة القضاء» ، فالأصل - كما قررت المحكمة الدستورية العليا - أن حق التقاضي من الحقوق المقررة للناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه ، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، بما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها إنما يعد مخالفا للدستور ... » 

2- ان منع طالب الرد من رد ذات المحكم مرة أخرى اذا قام به سبب جديد من أسباب الرد. ، هو حكم لا يتسق مع المنطق الذي اتبعته المادة ١٨ فقرة ٢ من قانون التحكيم والتى أجازت لطالب الرد أن يطلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله بعد التعيين ، فذات المنطق يجيز لطالب الرد - من باب اولى - طلب رد ذات المحكم مرة أخرى اذا قامت ظروف جديدة تثير شكوكا حول حيدته أو استقلاله بعد تقديم طلب الرد الأول.

  لذلك اقترح تعديل المادة ۱۹ فقرة ٢ من قانون التحكيم أسوة بالمادة ١٦٢ مكررا من قانون المرافعات بحيث يجوز لطالب الرد أن يقوم برد المحكم ذاته مرة أخرى اذا قام به سبب جديد من أسباب الرد ، على ألا يتم وقف نظر دعوى التحكيم لحين الفصل في دعوى رد ذات المحكم إلا اذا قضت المحكمة بذلك بناء على طلب طالب الرد .

   النص المقترح للمادة ١٩ فقرة ٢

  (۲) اذا أقيمت دعوى لرد ذات المحكم مرة أخرى ، جاز للمحكمة المختصة أن تقضى- بناء على طلب المدعى - بصفة مستعجلة بوقف نظر دعوى التحكيم لحين الفصل فى دعوى الرد الجديدة اذا تبين لها من ظاهر الأوراق أنه من المرجح رد المحكم ، على أنه اذا لم يتم وقف نظر دعوى التحكيم وقضت المحكمة برد المحكم، ترتب على ذلك اعتبار ما تم من إجراءات التحكيم وحكم التحكيم – إن وجد – كأن لم يكن .