تنص المادة ١٩ فقرة ٤ من قانون التحكيم على أنه «لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم. واذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم المحكمين – كأن لم يكن» .
قررت المادة ١٩ فقرة ٤ من قانون التحكيم استمرار إجراءات التحكيم رغم إقامة دعوى الرد ، ثم انتهت إلى أنه إذا قضى برد المحكم اعتبر ما قد تم من إجراءات التحكيم كأن لم يكن .
في حين أن المادة ١٦٢ من قانون المرافعات قررت أن طلب رد القاضي - لأول مرة - يؤدى إلى وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد .
ويذهب جانب من الفقه - أؤيده - إلى أنه من الأفضل مساواة نتائج طلب رد المحكم بطلب رد القاضى ، مع الزام المحكمة بسرعة الفصل في طلب الرد حتى لا يتوقف التحكيم فترة طويلة .
لذلك اقترح تعديل المادة ١٩ فقرة ٤ من قانون التحكيم أسوة بالمادة ١٦٢ من قانون المرافعات بحيث يتم وقف نظر دعوى التحكيم - بقوة القانون – أثناء نظر دعوى رد المحكم لأول مرة ولحين تعيين محكم آخر أو الحكم برفض الدعوى ، بحسب الأحوال .
أما فيما يتعلق بسرعة الفصل في دعوى الرد فقد سبق وأن اقترحت بالفقرة (٤) من هذه الدراسة ضرورة تحديد مدة قصوى يجب على المحكمة المختصة أن تفصل خلالها في المسائل المتعلقة بالتحكيم وان تكون أحكامها غير قابلة للطعن فيها .
يترتب على إقامة دعوى رد المحكم - لأول مرة – وقف نظر دعوى التحكيم ولا تستأنف سيرها إلا بتعيين محكم آخر محل المحكم المتنحى أو المقضى برده ، أو بصدور الحكم برفض دعوى الرد ، بحسب الأحوال» .