الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب رد المحكم

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب رد المحكم

  تنص المادة ۱۹ فقرة من قانون التحكيم على أن يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده ، فصلت هيئة التحكيم في الطلب».

   قررت المادة ۱۹ فقرة 1 من قانون التحكيم اختصاص المحكم الفرد بالفصل في طلب رد نفسه  واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب رد أي من أعضائها وذلك بالرغم مما يلى:

1- القاعدة أنه لا يجوز للمرء أن يكون خصما وحكما في ذات الوقت» حتى تتوافر فيه الحيدة اللازمة للفصل فى النزاع المعروض عليه .

   ولكل ما تقدم استقر العمل لدى منظمات ومراكز التحكيم الدولية على عدم منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في طلبات رد أى من اعضائها ، ومنح تلك السلطة إلى الجهاز المشرف على التحكيم بالمنظمة أو المركز ..

  لذلك اقترح تعديل المادة ۱۹ فقرة 1 من قانون التحكيم بحيث تقتصر سلطة الفصل فى دعوى الرد على المحكمة المختصة ، ودمج الفقرتين ١ و٣ في فقرة واحدة.

   (۱) يجب على من يرغب في رد محكم أن يقيم دعوى الرد امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتعيين المحكم المطلوب رده أو بالظروف المبررة للرد وان يضمن صحيفة دعواه جميع أسباب الرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بدعوى الرد ، فصلت المحكمة في الدعوى .

  وتجدر الإشارة إلى أنه بجلسة ٦ نوفمبر ۱۹۹۹ وبعد كتابة هذه الدراسة بأكثر من عام ونصف - صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٨٤ لسنة ۱٩ قضائية دستورية بعدم دستورية المادة ۱۹ فقرة 1 من قانون التحكيم .

   وبتاريخ ٤ أبريل ۲۰۰۰ تم نشر القانون رقم 8 لسنة ٢٠٠٠ بتعديل قانون التحكيم بجعل الاختصاص بنظر طلب رد المحكم للمحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم .