لذلك فقد أعطى القانون الحق للأطراف في رد المحكمين المشكوك فيهم أي رفض المحكم للنظر في نزاع معين لكن قد يكون الهدف من الرد هو التماطل وتعطيل الإجراءات لذلك فالقانون لم يطلق العنان للأطراف لرد المحكمين في كل الظروف بل يدل أن تتوفر أسسباب وشروط حتى يتم الرد هي :
1- لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه أو شارك في تعيينه إلا السبب علم به بعد التعين
2- هذا الشرط ل ينص على الجزائري إلا أنه تحقيقاً لفعالية التحكيم من خلال أنه طريق سريع لحل المنازعات في إطار الصفقات العمومية فإنه لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم الطلب برد المحكم ذاته في عملية التحكيم .
- عندما لاتتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف
- عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف
- عندما تتبين من الظروف شبهة مشررعة في إستقلالية لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة إقتصادية أوعائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط .
ويمر طلب رد المحكمين بمرحلتين :
1- بليغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون بسبب الرد .
2- في حالة النزاع إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لم يسمع الأطراف لتسوية إجراءات الرد يفصل القاضي في ذلك بأمر بناءاً على طلب من يهمه التعجيل .