تعتبر إمكانية رد المحكم إحدى الضمانات المخولة لأطراف خصومة التحكيم في مواجهة الحكم ، والتي لا يجوز افتراض تنازل المحتكمين عنها
وقد نصت على هذه الضمانة المادة (18) من قانون التحكيم المصري وقد جاء فيها أنه :
لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله
ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .
وقد حدد المشرع بموجب المادة (19) من ذات القانون ، الإجراءات الواجب اتباعها لهذه الوسيلة والضوابط التي تحكمها ، وجهة الاختصاص بالفصل في طلب الرد ، والأثر المترتب علي طلب الرد والحكم فيه .