الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / قانون التحكيم الإلكتروني / رد المحكم

  • الاسم

    د. عبدالمنعم زمزم
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    477
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

الحياد والاستقلال شرطان لازمان لإنجاز عمل المحكم، فكفالة الأمان القانوني لأطراف النزاع تعد من الأساسيات الجوهرية لنظام التحكيم ولا يتوافر هذا الأمان إلا إذا رسخ لدى الخصوم القناعة الكاملة بشخصية المحكمين، ليس فقط في بداية الخصومة، وإنما - كما ذكرنا - في كل مراحل النزاع. ويعني هذا المبدأ ضرورة تقرير الحق للأطراف في رد المحكم طالما توافر أي سبب من شأنه الإخلال بهذه القناعة. وعادة ما تتلخص أسباب الرد في الظروف والوقائع التي من شأنها أن تثير شكوك حول حيدة المحكم واستقلاله وفقا للمفهوم السابق، كوجود میل شخصي أو معنوي أو علاقات مادية أو اجتماعية بين المحكم وأحد طرفي التحكيم أو ممثليهم، إن «التحكيم قضاء، ومن يتولاه يتنزه عن كل نقيصة تخل بميزان العدالة القائم بالقسط.

ولهذه الأسباب فقد كفلت القوانين المنظمة للتحكيم التقليدي حق الرد للخصوم، ومن ذلك ما تنص عليه المادة 1/18 من قانون التحكيم المصري من أنه «لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حياته أو استقلاله». وتكمن العلة في إجازة رد المحكم - كما ألمحنا- في حق كل طرف في أن يفصل في النزاع شخص محايد، لا تربطه بأحد الطرفين أية صلة تجعله يغلب مصلحة هذا الطرف على حساب الطرف الآخر، وهو ما يهدر نظام التقاضي؛ ولذلك، وحتى تتوافر لدى كل طرف قناعة راسخة بحياد المحكم، وحتى يكون كل طرف على يقين بأن الحكم الصادر في الدعوى صدر مؤسسة على اعتبارات موضوعية مستمدة من طبيعة النزاع، دون أن يتأسس على اعتبارات شخصية ناتجة عن ميل أو هوى، فقد أجازت أحكام القانون لأي شخص يتوافر لديه ما ينتقص من هذه القناعة المطالبة برد المحكم.

«ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حکم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن» (المادة ۳/۱۹ تحكيم مصري). وهكذا انحاز المشرع الاستمرار خصومة التحكيم؛ حيث لم يرتب على مجرد تقديم طلب الرد - الذي قد يكون مؤسسة على أسانيد واهية - وقف إجراءات التحكيم، وإنما قرر استمرار الهيئة في مباشرة عملها لحين الفصل في طلب الرد، ولاشك أن مصير الإجراءات التي تمت سيتوقف على نتيجة الفصل في هذا الطلب، فلو كانت النتيجة هي الرفض، استمرت الهيئة في أداء عملها وكأن شيئا لم يكن، أما إذا تبين جدية الطلب وتقرر رد المحكم، فهنا لابد - وكما قرر النص - إلغاء جميع المراحل التي خاضتها هيئة التحكيم وكان شيئا لم يكن، وذلك بسبب عدم حيادية تشكيلها منذ البداية.

رد المحكم:

٣- تباينت النصوص في تحديد المدة التي يحق للأطراف المطالبة خلالها برد المحكم، فمنها ما حددها بخمسة عشر يوما (المادة۱/۱۹ مصری) ومنها ما حددها بعشرة أيام (المادة ۱۰ من تنظيم محكمة الفضاء)، إلا أن النص الأمريكي انتهج نهجا آخر حين أطلق للأطراف حرية القيام بهذا الإجراء في أي وقت. ويبدو ذلك جليا من عبارة المادة ۱۷/ب إذا قضت بأنه يتعين على الجمعية بمجرد اعتراض أحد الأطراف على استمرار المحكم في أداء مهامه أو بمبادرة منها أن تحدد ما إذا كان غير صالح للفصل في الدعوى»، بما يعني أن هذا الاعتراض قد يكون عند بدء الدعوى أو أثناء النظر فيها، فالجمعية تقرر رد المحكم الإلكتروني إما بمجرد اعتراض الأطراف أو بمبادرة منها بعد الاقتناع بجدية السبب، وذلك في أي مرحلة من مراحل النزاع دون حصر ممارسة سلطة الرد في مواعيد معينة.

4- لا يتوقف - في جميع الأحوال - إعمال نظام عدم صلاحية المحكم أو بالأحرى نظام رده على مبادرة فردية من الأطراف، وإنما يكون للجمعية أن تقرر من تلقاء نفسها رد المحكم الإلكتروني إذا نما إلى علمها توافر سبب من الأسباب السابقة. وفي ذلك يمتاز النص الأمريكي عن غيره من النصوص السابقة التي علقت نظام رد المحكمين على طلب من أحد طرفي النزاع، وهو ما يبرز حرص جمعية التحكيم الأمريكية على المحافظة على سمعتها الرائدة في مجال التحكيم عن طريق السلطة الرقابية التي تمارسها بذاتها على المحكمين لصالح الأفراد.