الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / الطعن بقرار الرد

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بقرار الرد

وحسب المادة (4/194) من القانون القطري والمادة (178) من القانون الكويتي، فإن حكم المحكمة في طلب الرد، قابل للطعـن بـه أمـام محكمة الاستئناف (2) وباستثناء القانونين العراقي واللبناني، لا يوجد لهذا الحكم مقابل في القوانين العربية الأخرى أو بمعنى أصح لا يوجد فيها حكم ينص على عدم جواز الطعن بحكم المحكمة مما يعني، حسب القواعد العامة جواز استئنافه. كما يمكن أن يكون قرار الاستئناف خاضعاً للطعن تمييزاً ، أيضاً في حدود ما تقضي به القواعد العامة. أما في القانون العراقي، فقد نصت المادة (2/261)، بأن قرار المحكمة المختصة بشأن طلب الرد يكون خاضعاً للتمييز حسب القواعد العامة وليس للاستئناف. وفي القانون اللبناني، نصت المادة (700) على أن قرار المحكمة الابتدائية بالنسبة لدعوى الرد لا يقبل أي طعن  . ويفهم من عمومية النص، أن عدم جواز الطعن يشمل الحكم بقبول دعوى الرد ، كما يشمل رفضها ، لا فرق في ذلك.