الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الرد

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

الـرد

 إن الأمور قد لا تسير مثالية بحيث يقبل المحكم التنحي طواعية عن نظر النزاع ، مما قد يستعدى الأطراف أو أحدهم إلى الاعتراض على المحكم وطلـب رده، وينطبق هذا القـول على جميع الأطراف أصحاب المصلحة في طلب الرد، حيث يجوز للطرف الذي عين محكما أو اشترك في تعيينه أن يطلب رده لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.

وينبغي أن يكون طلب الرد مكتوبا ومسبباً، وتختلف جهة تقديمه بحسب ما إذا كان التحكيم التجارى مؤسسياً أم حراً : فإذا كان التحكيم مؤسسياً قدم طلب رفض تعيين المحكم إذا كان معيناً مـن قـبل مركز التحكيم إلى رئيس غرفة التحكيم أو إلى اللجنة العامة للغرفة خلال مدة معينة من تاريخ عقد خصومة التحكيم كما أعلن للأطراف. وإذا كان التحكيم حراً بموجب لائحة اليونسترال ١٩٧٦ فإن طلب الرد يقدم إلى الطرف الآخر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه .

أي إبلاغ طالب الرد بتعيين المحكم المعترض عليه، أو من تاريخ علم هذا الطرف بالظروف المبررة للرد، على أن يتم إبلاغ الاعتراض إلى المحكم المعترض عليه، وإلى باقي أعضاء محكمة التحكيم. فإذا تـم تقديـم طـلـب الـرد إلى رئيس غرفة التحكيم أو إلى اللجنة العامة للغرفة فأنها تدعو المحكم بواسطة سكرتارية الغرفة إلى إعلان وجهة نظره في أسباب الرد في ميعاد مناسب، كما يمكن للجنة العامة وفقاً لطبيعة أسباب الرد أن تستجوب الطرف الآخر، أو أعضاء محكمة التحكيم الآخرين عند الاقتضاء، ثم بعد ذلك تفصل في طلب الرد بقرار صـادر باسـم الغـرفة يمكـن أن يكـون غـيـر مسـبب، وتعلـنه للأطـراف وللمحكمين .

أما إذا كان التحكيم حراً ، وقدم طلب الرد إلى الطرف الآخر، أو إلى المحكم المطلوب رده، أو إلى المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم، فإما أن يستجيب المحكم المعترض عليه لطلب الرد ويتنحى عن نظر الدعوى وينتهى الأمر، وتبدأ إجراءات استبداله، وإما أن يرى المحكم أن أسباب الرد ليس لهـا مـا يبررها، ويرفض التنحى، ويصمم على الاستمرار في نظر النزاع : فإذا كان هذا التحكيم الحر في باريس : فعلى طالب الرد أن يلتمس المساعدة القضائية من محكمة استئناف باريس ، وفقا للمادة ( ٢/١٤٩٣ ) من المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولي التي تقرر أنـه مـتـى كـان هناك اتفـاق تحكيم دولـی مـدار في فرنسا، أو خارجهـا ولكنه خاضع لقـانون المرافعات الفرنسي باتفاق الأطراف وقامت مشاكل بشأن تشكيل هيئة التحكـم لـم يسعف اتفـاق التحكيم في حلها، فإنـه يجـوز لأحد الأطراف اللجوء إلى رئيس محكمة استئناف باريس لحل هذة المشاكل.