في نطاق التحكيم الداخلي، لا يحق للخصوم تجريح المحكم أي رده، إلا إذا وجدت مبررات قوية تفيد عدم حياده، ويجب أن يكون العلم بهذه المبررات لاحقا على تعيين المحكم، لأن علم الشخص المعني بهذه الخيرة قبل التعيين واستمراره في عملية التعيين إنما يفيد رضائه بها وأنها غير مانعة من قيام المحكم بالمهمة التحكيمية. كذا يجوز رد المحكم إذا لم يكن متمتعاً بالمؤهلات المتفق عليها بين الخصوم.
ويجوز رد القاضى فى القانون التونسي
أ- في القضايا التي يكون فيها طرفاً في النزاع، أو له مصلحة فيها أو كان شريكاً لأحد الخصوم أو كفيلاً له.
ب - في قضايا بينه وبين أحد أطرافها قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة السادسة.
ج - في قضايا سبق له أن كان فيها شاهداً أو قاضياً أو محكماً أو أعطى فيها رأياً.
د- في قضايا سبق أن كان وكيلاً لأحد الأطراف فيها.
هـ - إذا كان دائناً أو مديناً لأحد أطراف النزاع.
و - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم دعوی.
ز - إذا كان القاضي مستخدماً لدى أحد أطراف النزاع.
وعلى خلاف ما تقدم، فإن الأمر يختلف في نطاق التحكيم التجاري الدولي، حيث يتم تضييق الحالات التي يجوز فيها رد المحكم، وبذلك يقتصر الأمر على حالات عدم الحياد وعدم الاستقلال. وهنا أيضا يلزم أن يكون العلم بالوقائع التي أفادت الصفتين المتقدمتين، لاحقا على تعيين المحكم المعنى.