يجوز للخصوم الاتفاق على عزل المحكم ويجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار يفيد عزل المحكم المعنی، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم.
ويتم رد المحكم المعني، وذلك إذا كان هناك أساس قانونی لذلك. ويتم ذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم الخصم المعنی بتعيين المحكم المعنى أو في خلال خمسة أيام من تاريخ علم الخصم بوجود سبب الرد .