۔ يكون المحكم غير صالح لنظر المنازعة التحكيمية في الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر المنازعة القضائية، وعلى هذا الأساس يمكن رد الحكم في الحالات المتقدمة؛ أو بعبارة أخرى لم يتنازل القانون البحريني أحكام رد المحكم (ولا أحكام رد القاضى ).
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد للخصوم فی الحالات التالية:
1- إذا كان طرفاً في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
2- إذا كان له في الدعوى مصلحة شخصية.
3- إذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء).
يلاحظ أن السبب الأول الخاص بكون القاضي أو المحكم طرفاً في الدعوى يتضمن حكم بدیهی وليس هناك داعي للنص عليه، وقد كان يتعين ترك حكمه المبادئ العامة في القانون إذ أنه لا يمكن أن يكون شخص خصماً وحكماً في ذات الوقت.