نصت المادة 7 من المشروع الماثل على أنه: «أ - يجوز رد المحكمين للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ويقدم طلب الرد في التحكيم الخاص إلى المحكمة.
وإذا عدنا إلى أسباب رد القضاة في القانون فهي:
أ- أن يكون له منفعة مالية تتعلق بالدعوى رأسا بالدعوى نفسها أو بسببها. ب - أن يكون من أصول أو فروع أحد الخصوم أو صهراً أو قريباً لأحد الخصوم إلى الدرجة الثالثة.
ج - أن يكون له، والدعوي قائمة أمامه، دعوى مع أحد الخصمين .
د- إذا سبق أن أبدى فى الدعوى بصفته قاضياً او ممثلاً النيابة أو محكمة أو وكيلاً.
اعتبر الاجتهاد أن هذه الحالات الأربع ليست من النظام العام، وبالتالي يجوز التنازل عنها مسبقاً .
فالثابت مما تقدم، جواز رد المحكم للأسباب سالفة الذكر، واللجوء إلى المحكمة سالفة الذكر للفصل في طلب الرد هو أمر طبيعي ولا يثير أية مشكلة.