«أ - أن يكون له منفعة مالية تتعلق رأسا بالدعوى نفسها أو بسببها.
ب - أن يكون من أصول أو فروع أحد الخصوم أو صهراً أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الثالثة.
ج - أن يكون له، والدعوي قائمة أمامه، دعوى مع أحد الخصمين.
د - إذا سبق أن أبدي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلاً النيابة أو محكمة أو وكيلاً»
رأى هذا الكاتب
ومن جانبنا نرى إمكان رد المحكم في الحالات المتقدمة، قياس على حالات رد القاضي، بحسبان أن القانون الأردن إنما يعتبر التحكيم عملاً قضائيا، وأن مركز المحكم قريب جداً من مركز القاضي، الأمر الذي يبرر وحدة المعاملة في الموضع الماثل.