الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / رد المحكم:

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم:

يجوز رد المحكم، لأسباب حدثت أو اكتشفت بعد تعيينه.

أسباب رد القضاة بعد تطبيقها على المحكم يصبح الأمر على النحو التالي؛ يحق رد المحكم في الحالات التالية:

 «1- إذا كانت للمحكم أو لزوجته مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع. 

2- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بين المحكم أو زوجه وأحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر. 

3- إذا كانت دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بين أحد الخصوم وبين المحكم أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما. 

4- إذا كان المحكم دائنة أو مدينة لأحد الخصوم.

5- إذا كان المحكم قدم استشارة أو دافع أو كان طرفا في النزاع أو أدلى فيه بشهادة. 

6- إذا سبق للمحكم أن كان نائباً قانونياً عن أحد الخصوم.

7 - إذا وجدت علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه وبين أحد الاطراف او زوجته .