ذكرت المحكمة أنه ثبت لديها من أقوال الخصوم أن طلب رد المحكم قد قدم في 1984/1/30 وأن باب المرافعة قد أقفل فی الدعوى في ذات اليوم. ثم أعيد فتح باب المرافعة في مادة التحكيم بتاريخ 1984/5/1. ومن ثم فقد عادت تلك المادة - على حد قول المحكمة - لسيرتها الأولى بأن أصبحت في باب المرافعة. ويكون طلب الرد مقدما والدعوى على هذه الحالة.