۲- وفي ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم» .
ج - إذا كان المحكم خطيباً لأحد الخصوم.
إذا سبق للمحكم أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً.
إذا سبق للمحكم أن كان شاهداً في القضية. «وذلك تطبيق للمبدأ القائل بعدم جواز الحكم بالعلم الشخصي.
إذا وجد بين المحكم وأحد المتخاصمين عداوة شديدة.
ومجمل أسباب الرد في نطاق قانون المرافعات السوري هم فكرة الانحياز وعدم الحيدة وعدم الاستقلال أو الظهور بمظهر الانحياز وعدم الاستقلال.
ويذهب بعض الفقهاء إلى إعطاء الخصم المحكوم ضده حق الطعن على الحكم التحكيمي الصادر من محكم غير صالح، رغم أن هذا الخصم هو الذي عين هذا المحكم ورغم علمه بعدم صلاحيته: والطعن يكون هنا بالاستئناف إذا كان جائزا أو بدعوى البطلان.
ثوثيق هذا الكاتب
ومن جانبنا، نرى صعوبة التسليم بالنظر السابق على إطلاقه، لأن قبول المحكم المعنى، مع العلم بانحيازه وعدم استقلاله، يمنع من طلب رده، كما أنه يمنع من الطعن على الحكم الصادر عنه بدعوت البطلان، حيث كان في وسع الخصوم عدم تعيينه من البداية.
ولكن قد يظهر سبب الرد بعد فترة من سير الخصومة، وهنا يحق للخصم المعنى أن يقدم طلب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ حلمه بالسبب المعنی.
ودعوى الرد تعتبر قد رفعت من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع مع سداد الرسم المقرر، ولكن يجوز الخروج عن الإجراءات المتقدمة، وذلك عن طريق اتفاق الخصوم المخالف لذلك .
ويتعين على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلی رئیس المحكمة المختصة، ويجب أن يتم إبلاغ المحكم المردود بصورة من الاستدعاء السابق.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المحكمة التحكيمية أن توقف نظر الخصومة التحكيمية بمجرد علمها بوجود خصومة الرد فلا يجوز لها أن تعقد أية جلسة من الجلسات بعد ذلك.
وإذا رفضت المحكمة المختصة بنظر النزاع طلب الرد، هنا يحق للخصم المعنى الطعن على هذا الحكم وذلك على أساس صدوره في مادة غير مقدرة القيمة.