الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / رد المحكم 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم 

النظام الماثل لبيان أسباب رد المحكم. كما ذهبت المادة (12) من النظام السابق؛ إلى أن المحكم يتم رده الذات أسباب رد القاضي. ويكون الرد للأسباب التي تحدث بعد تعيين المحكم أو للأسباب التي تحدث قبل تعيين المحكم ولكن اكتشافها يتم بعد تعيين المحكم. وعلى هذا الأساس، فإن الأسباب المعلومة للخصم المعنى قبل أو بعد تعيين المحكم لا يمكن أن تكون سبباً للرد.

وذلك لأن التحكيم يختلف عن القضاء فبينما يجب على القاضي ألا تربطه بأحد الخصوم رابطة تؤثر على حياته أو في مظهر الحيدة التي يلزم أن يتحلى بها نجد الأمر يختلف في التحكيم إذ أن التحكيم قد شرع لحسم الخلافات في جو عائلي أو خاص بعيد عن جو المحاكم وما يسوده من إجراءات وشكليات ومظاهر تقضي على العلاقات الودية بين أطراف النزاع، مع أنه لو عرض هذا الخلاف بعيدا عن ذلك لعاد الود والوئام بين المتنازعين عقب حسمه.

ويجب أن تتوافر في القاضي عدة صفات إعمالاً لقواعد الشريعة الإسلامية، فيجب أن يكون القاضی مسلماً، ويجب أن يكون بالغاً، وأن يكون رجلاً، وأن يكون فطناً.

 نود أن نشير هنا إلى أن القاعدة العامة في خصوص أسباب رد القضاة تعتمد أساساً على مبدأ حيدة القاضي وعدم میله وتطبيقاً لذلك فإن من أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى أو علم حيدته سبق الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في ذات الدعوى.