قضت الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم بعدم جواز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزًا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من نظام التحكيم.
كما قضت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها بأنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه، أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.