الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / رد الحكم

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

رد الحكم

(1) أسباب الرد : نصت المادة (18) من قانون التحكيم على سبب الرد وهو مــــا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته واستقلاله، وكذا المادة (1) من قواعد اليونيسترال. 

(2) ممن يقبل الرد: نصت المادة (2/18) من قانون التحكيم على أنه " لا يجوز لأى من طرفي التحكيم رد المحاكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين بعد أن تم هذا التعيين.

   كذلك نصت المادة 2/19 " لا يقبل طلب الرد من سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم..."

(3) إجراءات الرد:

( أ ) عملا بنص المادة (1/19) تحكيم يقدم الطلب إلى هيئة التحكيم مبيناً به  أسباب الرد خلال (15) يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. (200)

 (ب) إذا لم يتمكن طالب الرد من تقديم الطلب خلال (15) يوما تقدم بــه إلــى المحكمة المختصة بنظر النزاع بقضاء الدولة إذا كان التحكيم داخليا محكمة استئناف القاهرة أو المتفق عليها إذا كان دوليا. 

   ونصت اتفاقية واشنطن م (58) يكون الاختصاص لباقى هيئة التحكيم بشرط عدم تساوى الأصوات، وفى حالة رد محكم وحيد أو أغلبية هيئة التحكيم يتولى إصـــــدار القرار رئيس البنك.

   ونصت المادة (12) من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس أول يناير 1998 بالاختصاص للهيئة المنبثقة عن غرفة التجارة وليس محكمة التحكيم للفصل في طلب الرد.

  (4) أثر تقديم طلب الرد: لا يتوقف على تقديم طلب الرد وقف خصومة التحكيم م(3/19) وذلك بعلة أن المحكمين مختارون من الأطراف بشكل مباشر أو غيـر مباشر، مما يجعل عله الرد في غالب الظن لتعطيل الفصل في الدعوى.

   وإن كنا نرى " خاصة وفى حالة استبيان الأسباب الخاصة بالرد لاحقا لأحد الأطراف طالب الرد يلزم محكمة التحكيم بالوقف في الإجراءات التي قد يترتـــب عليها آثار ثبوتية أثناء نظر دعوى الرد قد تؤثر على الحكم الصادر لاحقا وتجعلــــه قابلاً للبطلان، ولذلك من الأجدر وقف الخصومة حتى الفصل بحالة الاستعجال في طلب الرد.

   ولا يجوز عملا بنص المادة (1/19) الطعن في الحكم الصادر بالرد حيث يكون نهائياً وذلك لطبيعة خصومة التحكيم التي تستوجب حسم النزاع بصورة سريعة.

(5) أثر الحكم بالرد

(1) اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين نفسه كأن لم يكن م(3/19)

(2) يظل التزام الأطراف بالتحكيم قائما وفق اتفاقهم ويعين محكم بديل للمحكـــم المردود (م/2).

   وأضافت م(14) من قواعد اليونيسترال إذا كان المحكـم المـردود هـو المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم وجب إعادة سماع المرافعات التــــي تـــم تقديمها، أما إذا كان أحد الأعضاء هو المردود فيترك التقدير للهيئة. 

(3) تعيين المحكمة محكم بديل وتسميته إذا لم يعين الأطراف ويتفقا على تعيين البديل.

107