الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / رد المحكم

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    533

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكمين 

1- يجب على من يرشح ليكون محكماً إن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. وعلي المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف الطرفين النزاع غلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها.

1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. 

2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم

يتبينها إلا بعد أن يتم تعيين هذا المحكم.

1- علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال

خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة .