1- يجب على من يرشح ليكون محكماً إن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. وعلي المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف الطرفين النزاع غلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها.
1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم
يتبينها إلا بعد أن يتم تعيين هذا المحكم.
1- علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة .