الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكمين وعزلهم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة الإستئناف المدنية ، الغرفة الأولى ، قرار رقم 2015/273 ، تاریخ 2015/2/18 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    505

التفاصيل طباعة نسخ

 

  تحكيم مطلق - لمعرفة ما اذا كانت هيئة التحكيم تجـاوزت حـدود المهمـة يـقـتـضـي الرجـوع إلى طلـب التحكيم والطلبات الواردة فيه - استنتاج إرادة الفرقـاء من أقوالهم لا يكون تشويهاً للإرادة - هيئة التحكيم لم تجـد مـا يـبرر اللجـوء إلى تعيين خــير - سـلطة المحكـم التقديريـة - لا تجـاوز للمهمـة المعينة - رد طلب أحـد الخصوم لا يـشكل تجـاوزا للمهمـة -بت مسألة مطروحة- هيئة التحكيم لا يعـود بإمكانها أن ترجع عن قرارها أو تعيد النظر فيـه - مـفـهـوم النظـام الـعـام - لا مخالفـة للنظـام الـعـام عـنـد تـحـقـق هيئـة التحكيم من موافقة على الأقل ضمنية - طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المالية - دور هيئة التحكيم يقتصر على حل الخلافات الحاصلة بين الفريقين، وإلا تجـاوزت حـدود مهمتهـا - طـلـب الـزام بتقـديـم اصـل مستند - تخطـي هيئـة التحكـم هـذا الطلـب - لا مخالفة للقواعد الإجرائية الإلزامية المتعلقة بالنظام العام- يبقى للمحكم تقـديـر مـا اذا كـان للمستند تأثير في الحكم بالنزاع - استناد هيئة التحكيم إلى وقائع واردة في المحاكمة - لا تعرض لقاعدة وجاهية - -
المحاكمة - إطلاع الخبير على ملاحظات الفـريقين - لا مخالفة لمبدأ الوجاهية - مسألة الغـش المدلى بهـا لم تكـن مـوضـوع بـحـث فـي قـراري التحكـيم - الإدلاء بالغش يتعلق بأساس النزاع - المحكمة ينحصر بحثها في مرحلة بت طلب الإبطال بتوافر أحد أسبابه - هيئة التحكـيـم قـرت التنفيـذ المعجـل دون طلـب أي مـن الفـريقين – وإن كـان التحكـيـم مطلقـا لا يـجـوز للمحكـم ذلـك دون وروده في الاتفاق التحكيمـي - خـروج هيئـة التحكـيـم عـن حـدود المهمـة - بطـلان جزئي لقرار التحكيم - طلب استئخار بت دعوى إعـادة المحاكمة بسبب تقديم دعوى جزائية- بعد رد طلـب إعادة المحاكمـة شـكلا لا جـدوى مـن الاستئخار إبطال القرار التحكيمي جزئيا لا يبرر طلب الاستئخار. مع تعليق للقاضي الدكتور غالب غانم " ( لبنان ) - - - لمعرفة ما اذا كانت الهيئة التحكيمية عندما قضت بإخراج طالبي الإبطـال مـن الـشركة المدعى عليها، قد تجاوزت حدود المهمة المعينة لها، وخرجت بالتالي عن موضـوع ونطـاق النزاع، يقتضي الرجوع إلى طلب التحكيم والطلبات الواردة في اللوائح الجوابية المقدمـة مـن الفريقين المتنازعين على اعتبار أن موضوع النزاع يتحدد بالطلبات .
أن الهيئة التحكيمية فصلت في المسألة المطروحة أمامها، بإخراج طـالبي التحكـيـم مـن الشركة، استنادا إلى وقائع واردة ومدلى بها في المحاكمة وضعت قيد المناقشة، حفاظـا علـى مبدأ الوجاهية واحترام حق الدفاع وحددت نطاق النزاع، وهي بذلك لم تخرج عن حدود المهمة المعينة لها، خاصة وأنه في التحكيم المطلق، تتجه إرادة الفرقاء إلى إعفاء المحكمـيـن مـن القواعد القانونية المطبقة على النزاع تاركين الأمر لهم للبت وفقا لمبادئ الإنصاف. أن الهيئة التحكيمية استنتجت إرادة الفرقاء من خلال إدلاءاهم وأقوالهم ومطالبيهم، وبالتالي لم تشوه هذه الإرادة. أن طلب تعيين خبير للتدقيق في كل الحسابات المالية للشركة المدعى عليهـا، هو من تدابير التحقيق ووسائل الإثبات، والتي يعود أمر بت مدى جديتها والفائدة المرجوة منهـا الـي سلطة المحكم التقديرية، استناداً إلى ما يتوافر في الملف من معطيات تبرر اللجوء إلى هـكـذا تدبير، وذلك وفقا للمبادئ العامة للمحاكمة. إن الهيئة التحكيمية، وفي معرض حلها للنزاعات الناشئة بين الشركة وطـالبي الإبطـال وبين هؤلاء والمطلوب الإبطال بوجههم، كما تبين من اتفاقية التحكـيـم تـاريخ 2010/4/30، وبعدم إجابتها طلب طالبي الإبطال باتخاذ تدبير تحقيق لهذا الغرض لا تكون تجـاوزت المهمـة المعينة لها، خاصة وأن رد الطلب المذكور كان معللا تعليلا كافيا بالأسباب الواقعية المعروضة. انه بمعرض حل النزاع والبحث في المسائل الخلافية والطلبـات المقدمـة، علـى هيئـة المحكمين بت هذه الطلبات وإعطاء الحلول المناسبة، وفي التحكيم المطلق الحلـول المنـصفة، سلبا أو إيجابا، وان رد طلبات أحد الخصوم لا يشكل خروجا عن حدود المهمة. إن الانتظام العام الذي لا يمكن مخالفته هو الذي يؤمن حماية مـصالح المجتمـع العليـا للحؤول دون انتهاكها من الأفراد والمعتدين. لا تكون الهيئة التحكيمية قد خالفت أي قاعدة تتعلق بالانتظام العام لهذه الجهـة، عنـدما تحققت من موافقة على الأقل ضمنية. حيث إن طالبي الإبطال يعيبون على الهيئة التحكيمية مخالفة القواعد الضريبية الإلزاميـة المتعلقة بالانتظام العام، ودون أن يحددوا هذه القواعد لبيان ما اذا كانت الهيئة قد خالفتها، هذا من جهة ،
وحيث أنه من جهة ثانية لا يوجد ما يلزم هيئة التحكيم في هذه الحالـة، علـى افتـراض صحة ما يدلي به طالبو الإبطال من مخالفات للأحكام الضريبية، إحالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة المالية، لأن دورها يقتصر على حل الخلافات الحاصلة بين الفريقين على ضوء مضمون عقد التحكيم والطلبات الواردة خلال المحاكمة التحكيمية، والتي لها علاقة بأساس وبموضـوع النزاع دون غيرها من الطلبات، وإلا تجاوزت حدود مهمتها. حيث يدلي طالبو الإبطال، بأنهم طلبوا من الهيئة التحكيميـة الـزام المطلـوب الإبطـال بوجههم بإبراز اصل المستند رقم 7 المبرز منهم، إلا أن الهيئة التحكيمية تخطت هذا الطلـب، بالرغم من أهميته ومن تأثيره الأكيد على حسم النزاع، واكتفـت بحيثيـة مقتـضبة، فخالفـت بذلك القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والمنـصوص عليهـا فـي المـواد 181 و 205 و 206 أ.م.م. أن المواد المذكورة تتعلق بقواعد الإثبات ولا تشكل قواعد إلزامية لها علاقة بالنظام العام، إذ يبقى للمحكمة كما للمحكم تقدير ما اذا كان للمستندات المطلوب إبراز اصلها، تـأثيراً علـى الحكم بالنزاع. الهيئة التحكيمية استندت إلى وقائع واردة في المحاكمة التحكيمية، وان المادة 368 أ.م.م. تجيز لها ذلك دون أن تتعرض لقاعدة وجاهية المحاكمة واحترام حق الدفاع. يتبين أن الخبير اطلع على ملاحظات طالبي الإبطال من خلال المراسلات الموجهة منه إلى وكيل طالبي الإبطال، وبالتالي إن القرار التحكيمي الثاني الذي قضى بأن الخبيـر اطلـع علـى ملاحظات الفريقين لا يكون خالف مبدأ الوجاهية. إن مسألة الغش المدلى بها من طالبي الإبطال لم تـكـن مـوضـوع بـحـث فـي القـرارين التحكيميين المطعون فيهما، وإن الهيئة التحكيمية ردت طلب طالبي الإبطال بإعادة النظـر فـي قرارها بإخراجهم من الشركة على اعتبار أن يدها ارتفعت عن هذه المسألة بـصدور القـرار النهائي فيها. أن إدلاء طالبي الإبطال لهذه الجهة يتعلق بأساس النزاع، ولا يعود لهذه المحكمة بمعرض بتها في مرحلة بت طلب الإبطال، بالتثبت مما إذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة في المـادة 800 أ.م.م. متوافرة في القرار التحكيمي المطعون فيه.
وإن كان التحكيم هو تحكيم مطلق، فإنه لا يجوز للمحكم منح القرار الصادر عنـه صـيغة التنفيذ المعجل دون أن يرد ذلك في الاتفاق التحكيمي ودون أن يطلب أي من الطرفين هذا الأمر والا يكون قد حكم بأكثر مما طلبه وبالتالي بما لم يطلب، وخرج عن حدود مهمته. أن الاجتهاد قد اخذ بتجزئة بطلان القرار التحكيمي في حال كـان مـا قـضـي بـه قـابلا للتجزئة، وبالتالي إذا توافرت شـروط الـبطلان لأحـد الأسباب المـدلى بهـا، لا يقـرر إلا بطلان النتيجة المترتبة على السبب المذكور فقط دون باقي الأسباب التي قـضـى بـهـا القـرار التحكيمي. حيث يدلي طالبو الإبطال انهم تقدموا بشكوى اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخـصـي أمام النيابة العامة الاستئنافية .... وارتكاب الغش وإخفاء معلومات وأنه لهذه الدعوى تـأثير علـى إعادة المحاكمة، الأمر الذي يوجب استئخار بت دعوى إعادة المحاكمة، وبطلب الإبطال لحـين صدور قرار بالادعاءين. وحيث إنه فيما خص طلب الإبطال، فإن ما يتذرع به طالبو الإبطال لاستخار البت يتعلق بأساس النزاع بين الفريقين. في مرحلة بت طلب الإبطال لا تتعرض المحكمة لأساس النزاع، بل تبحث في مرحلة أولى في مدى مخالفة القرار التحكيمي لأسباب البطلان المدلى بها، والمعددة حصراً في المـادة 800 .م .م. وحيث أنه، بنتيجة رد طلب الإبطال، يكون طلب الاستئخار مردودا لعدم تأثير نتيجة الادعاء الجزائي على هذا الطلب. إن إبطال القرار التحكيمي جزئيا ولناحية قضائه بالتنفيذ المعجل، لا يبرر طلب الاستئخار، لأن ليس من شأن هذا الإبطال أن يؤدي إلى إعادة النظر في موضوع النزاع بين الفريقين. ( محكمة الاستئناف المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم 2015/273، تاريخ 2015/2/18 )
في الشكل: 1، في طلب الإبطال: حيث إن المادة 802 فقرة 2 تنص على " أن كل من الاستئناف والطعن بطريـق الإبطـال، يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه – غير أنه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يومـاً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية "، وحيث إن طالبي الإبطال، يطعنون بالقرارين التحكيميين الـصادرين بتـاريخ 2011/1/14 و 2013/12/30، وحيث أنه، تفعيلاً للمادة 615 أ.م.م. لا يجوز الطعن بالقرار التحكيمي الأول إلا مع القرار التحكيمي الثاني الذي أنهى الخصومة وفصل بالنزاع بين الفريقين بصورة نهائية وبكافة جوانبه، الأمر الذي يوجب احتساب مهلة الطعن بالقرارين التحكيميين من تاريخ تبلغ القرار الذي اعطـى الصيغة التنفيذية للقرار الثاني، وحيث يتبين أن طالبي الإبطال، أبلغوا القرار الذي أعطى الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الثاني بتاريخ 2014/1/27، وتقدموا بطلب الإبطال الراهن بتاريخ 2014/1/19، فيكون طلـب الإبطال وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 802 أصول محاكمات مدنية. وحيث إن طلب الإبطال استوفي شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولا شكلاً. 2. في طلب إعادة المحاكمة: حيث إن الجهة طالبة الإبطال، تطعن بالقرارين التحكيميين الصادرين بتاريخ 2011/1/14 و 2013/12/30 عن طريق إعادة المحاكمة، وتدلي بأن المادة 808 أ.م.م. تنص على " أن القرار التحكيمي يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب والشروط المعينة للطعن بالأحكـام بهـذا الطريق، وأن المادة 688 أ.م.م. تنص على " أن طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجـوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 أ.م.م.، وأن القرار التحكيمي يحوز هـذه
الصفة منذ تاريخ إعطائه الصيغة التنفيذية وهو بحد ذاته بالنسبة إلى قاضي البطلان قـد أصـبح قطعياً، وأن الفصل في إعادة المحاكمة قبل أو بعد طلب الإبطال هي مسألة لا تتعلـق بقبـول الطلب، بل بالترتيب بين الطلبات، وأن تقديم مراجعة قبل أوانها لا يؤدي إلى ردها شكلا، إنما فقط إلى استئخار الفصل فيها. وحيث بالرجوع إلى الأصول القانونية التي ترعى إعادة المحاكمة، يتبـين أن المـادة 688 أ.م.م. تنص على أن طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكـم حـائز الـصفة القطعية، كما تحدده المادة 553 أ.م.م. ". وحيث إن المادة 553 أ.م.م. تنص على أن الحكم النهائي يكون قطعيا، عندما لا يكون أو لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية ". وحيث إن طرق الطعن العادية هي الطرق التي من شأنها أن توقف تنفيذ القرار المطعـون فيه لحين بتها، بعكس طرق الطعن غير العادية التي ليس من شـأنها أن توقـف تنفيـذ القـرار المطعون فيه إلا بقرار من المحكمة الواضعة يدها على الطعن. وحيث إنه فيما خص طلب إبطال القرار التحكيمي، فإن المادة 803 أ.م.م. تنص على أنـه " ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ، فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطـال توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم خلال المهلة ". وحيث يستفاد من ذلك أن الطعن بطريق الإبطال ضد القرار التحكيمي موقف للتنفيـذ فـي المبدأ. وهو بالتالي طريق طعن عادي. وحيث إن اقتران القرار التحكيمي بالتنفيذ المعجل، كما هي الحال في المراجعة الراهنة، لا يجعله قطعيا بمفهوم المادة 553 أ.م.م.، طالما أنه لا يزال قابلا للطعن بطريقة طعن عادية، وإن كان قد أصبح بالإمكان تنفيذه، لأن التنفيذ المعجل، لا يغير طبيعة مراجعة الإبطال، التـي تبقـى طريق مراجعة عادية بالرغم من هذا التنفيذ المعجل، والذي يشكل استثناء للمفعول الموقف لطلب الإبطال، مع الإشارة إلى أنه يعود إلى المحكمة أن توقف تنفيذ القرار التحكيمي لحين البت بطلب الإبطال. وحيث إن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي ليس من شأنه أن يجعله قطعياً: بمفهـوم المادة 553 أ.م.م.، طالما يبقى عرضة للإبطال وبدليل أن مهلة طلب الإبطال تسري من تـاريخ تبلغ قرار الصيغة التنفيذية.
وحيث طالما أن طلب إبطال القرارين التحكيميين تاريخ 2011/1/14 و 2013/12/30 ما زال مفتوحاً وممكناً، فإن طلب إعادة المحاكمة لا يكون مقبولاً في الشكل، لعدم توافر شروط هذه الإعادة. وحيث إنه لا يمكن التوقف عند أدلاء الجهة طالبة الإبطال، من أن المسألة لا تتعلق بقبـول طلب إعادة المحاكمة، بل بالترتيب بين الطلبات، لأنه بتاريخ تقديمها طلـب إعادة المحاكمـة، لم تكـن الشروط الشكلية لهذه الإعادة متوافرة، ولأن قبول طلب الإعادة بعـد صـدور القـرار بدعوى الإبطال، يتوقف على مدى توافر شروطه الشكلية " بهذا التاريخ " وليس بتاريخ تقديم طلب الإعادة. وحيث إنه " بهذا التاريخ " لم تعد شروط المادة 692 أ.م.م. متوافرة، لأن إخفاء الواقعـة أو الغش المزعوم حصوله، يعود اكتشافه إلى ما قبـل صـدور القرار التحكيمـي الثـانـي فـي 2013/12/30، كما يتبين من إدلاءات الجهة طالبة الإبطال خلال المحاكمة التي كانـت جاريـة أمام الهيئة التحكيمية، والتي أدت إلى صدور القرار التحكيمي الثاني – بـالتـالي تكـون المهلـة المنصوص عليها في المادة 692 أ.م.م. قد انتهت. وحيث يكون طلب إعادة المحاكمة مردوداً في الشكل. وحيث تكون المراجعة الراهنة محصورة بطلب إبطال القرارين التحكيميين المطعون فيهما. - في الأساس: وحيث إن طالبة الإبطال، بعد استعراضها وقائع النزاع، تطعن في القـرارين التحكيميـين الصادرين بتاريخ 2011/1/14 و 2013/12/30 وهي تدلي بسببين لإبطال هـذين القـرارين: تجاوز الهيئة التحكيمية حدود المهمة المعينة لها، ومخالفتها القواعد المتعلقة بالنظام العام. أ- في الإدلاء بتجاوز الهيئة التحكيمية حدود المهمة المعينة لها، وهو الـسبب المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 800 أ.م.م. 1- حيث تدلي الجهة طالبة الإبطال بأن الهيئة التحكيمية خرجت عن حدود المهمة المعينـة لها، عندما قضت بإخراجها من الشركة بالاستناد إلى قواعد العدل والإنصاف معدلـة الأسـاس القانوني لطلب الإخراج، لأن المطلوب الإبطال بوجههم لم يطالبوا بإخراج طالبي الإبطـال مـن
الشركة إلا لأنهم ارتكبوا خطأ إذ أقدموا على منافسة الشركة ومخالفة المادة 9 من نظام الشركة، وقد طلبوا حرمانهم من حقهم في أي مقابل أو تعويض كجزاء لهم على فعل المنافـسة، كمـا أن طالبي الإبطال طلبوا إخراج المطلوب الإبطال بوجههم من الشركة كجزاء عن الأعمال القانونية والمخالفات التي أقدموا عليها، وأن قواعد الإنصاف لا تبرر الخروج عن المبادئ العامـة التـي تنطبق على المحاكمة والتي لا تسمح للمحكم أن يعتمد سبباً لم يتذرع به الخصوم وذلك خلافاً لما أوجبته المادة 777 أ.م.م. والفقرة 3 من المادة 370 أ.م.م. وحيث إن فريقي النزاع توافقا في اتفاقهما تاريخ 2010/4/30 على أن يكون التحكيم مطلقا، بمعنى أن تكون الهيئة التحكيمية معفية من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية، ولهـا أن تحكم بمقتضى الإنصاف، وحيث إنه من نحو آخر، على الهيئة التحكيمية في التحكيم المطلق أن تتقيد بنطاق النـزاع وبموضوع الطلبات كما حدده الفرقاء في التحكيم وأن تفصل في ما هو مطلوب وفقط في ما هـو مطلوب والا تجاوزت حدود المهمة المعينة لها من الفرقاء المتنازعين. وحيث إنه لمعرفة ما إذا كانت الهيئة التحكيمية عندما قضت بإخراج طالبي الإبطـال مـن الشركة المدعي عليها، قد تجاوزت حدود المهمة المعينة لها، وخرجت بالتـالـي عـن موضـوع ونطاق النزاع، يقتضي الرجوع إلى طلب التحكيم والطلبات الواردة فيه والـى جـميـع الطلبـات الأساسية والمقابلة الواردة في اللوائح الجوابية المقدمة من الفريقين المتنازعين على اعتبـار أن وموضوع النزاع يتحدد بالطلبات. وحيث إن المطلوب التحكيم بوجههم، طلبوا أمام الهيئة التحكيمية إخراج بولس فهـد وليـديا البستاني من الشركة لمخالفتهما المادة 9 من نظامها الأساسي وإخراج باسم فهـد للـسبب نفـسه ولارتكابه مخالفات في اطار إشرافه على قسم النقد، وتحديد شروط هذا الإخراج، وحيث إن طالبي التحكيم، عادوا وطلبوا من جهتهم، اتخاذ القرار بإخراج المطلوب التحكـيم بوجههم من الشركة عملا بأحكام المادة 865 موجبات وعقود وإلزامهم بالتعويض عـن أعمال المنافسة، وعادوا وبعد أن صدر القرار التحكيمي الأول، ( عادوا ) وكرروا طلبهم فـي لائحـتهم المقدمة بتاريخ 2013/9/14 تعليقا على تقرير الخبرة وادلوا بأنه " عملا بمبدأ الإنصاف والمساواة نطلب من الهيئة الرجوع عن الشق الثاني في قرارها المذكور وبالتالي إخراج المـدعى علـيهم، المطلوب التحكيم بوجههم من الشركة لامتلاكهم سوبرماركت في منطقة الزلقا " .
وحيث أن الهيئة التحكيميـة، وبقرارهـا الأول الـصادر بتـاريخ 2011/1/14 وبعـد أن استعرضت وقائع النزاع والخلافات الحاصلة بين الفرقاء وما خلفته من تباعد بين أفراد العائلـة، قضت، واستناداً إلى دواعي الإنصاف ومقتضياته ومصلحة الشركة، برد طلب تـصفية الـشركة وبإخراج طالبي التحكيم من هذه الشركة. وحيث إن الهيئة التحكيمية، للتوصل إلى هذه النتيجة، استندت إلى واقعة " فقدان الثقـة بـين الشركاء وواقعة انتفاء إرادة المشاركة لديهما وبدء تنفيذ انفصالهما فعلياً بإنشاء بولس فهد وأفراد عائلته لسوبرماركت خاص بهم في فرن الشباك بموافقة ضمنية ومفترضة من حنا وفريقه ... ". وحيث يعود للمحكم، كما للقاضي، تطبيق المبادئ العامة للمحاكمة، وله بالتـالي الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لإسناد طلباتهم أو مـدافعاتهم، كما يستفاد من المادة 368 أ.م.م. فقرة 2، خاصة في التحكيم المطلق. وحيث إن الهيئة التحكيمية فصلت في المسألة المطروحة أمامها، بإخراج طالبي التحكيم من الشركة، استنادا إلى وقائع واردة ومدلى بها في المحاكمة وضعت قيد المناقشة، حفاظاً على مبدأ الوجاهية واحترام حق الدفاع وحددت نطاق النزاع، وهي بذلك لم تخرج عن حدود المهمة المعينة لها، خاصة وأنه في التحكيم المطلق، تتجه إرادة الفرقاء إلى إعفاء المحكمين من القواعد القانونية المطبقة على النزاع تاركين الأمر لهم للبت، وفقا لمبادئ الإنصاف، وحيث إن الهيئة التحكيمية، بعدما توصلت إلى هذه النتيجة، استناداً إلى مبادئ الإنـصاف، ووفقا لما طلبه الفرقاء، اعتبرت أنه بعد هذه النتيجة، لم يبق محل للبحث في مخالفة المادة 9 من نظام الشركة. وحيث يقتضي رد ادلاءات طالبي الإبطال بأن الهيئة التحكيمية شوهت إرادة فريقي النزاع، إذ اعتبرت بصورة خاطئة " أنهما متفقان على فض الشراكة بينهما " إذ يتبين انه جاء في القـرار التحكيمي الأول، وبالتحديد في الصفحة 50 منه: " حيث إن هذه المواقف من الفـريقين مقرونـة بتأكيداتهم، بانعدام الثقة بينهما وسقوط نية المشاركة لديهما تعني بدون لبس أنهما متفقـان علـى فض الشراكة بينهما "، ما يدل على أن الهيئة التحكيمية استنتجت إرادة الفرقاء من خلال إدلاءاتهم وأقوالهم ومطالبيهم وبالتالي لم تشوه هذه الإرادة. وحيث تكون ادلاءات طالبي الإبطال لهذه الجهة مردودة،
2- حيث يدلي طالبو الإبطال بأن الهيئة التحكيمية خرجت عن المهمة المعينة لها، عنـدما أغفلت وعللت قرارها ببت المخالفات الجسيمة التي بينوها بشكل مفصل في طلب التحكيم وفـي لائحتهم الجوابية، واكتفت برد طلب تعيين خبير، ولم تعط جواباً عن تلك المخالفات، وأنه بالرغم من وضوح وخطورة المخالفات المبينة في تقرير خبرة سمعان غلام وشـركاه، أصـرت علـى تجاوز المخالفات وعدم التطرق إليها، فتكون بذلك قد خرجت عن حدود المهمة المعينة لها وهي بت وجود أو عدم وجود مخالفات. وحيث إن طلب تعيين خبير للتدقيق بكل الحسابات المالية للشركة المدعى عليها، هـو مـن تدابير التحقيق ووسائل الإثبات، والتي يعود أمر بت مدى جديتها والفائدة المرجوة منها إلى سلطة المحكم التقديرية، استناداً إلى ما يتوافر في الملف من معطيات تبرر اللجوء إلى هكـذا تـدبير، وذلك وفقاً للمبادئ العامة للمحاكمة. وحيث إن الهيئة التحكيمية، رداً على طلب طالبي التحكيم، تعيين خبير للتدقيق في حـسابات الشركة، اعتبرت أن المدعين لم يبينوا العناصر التي تبرر مثل هذا الإجراء، وأنها لم تجد أسباباً جدية وحقيقية توجب ذلك، على اعتبار أن إدارة الشركة كانت منفتحة على كل ما يطلبه المدعون بخصوص الاطلاع والتدقيق في قيود الشركة، وذلك من خلال الجمعيات العموميـة، ولاسـيما محضر اجتماع الشركاء في 2009/3/18 والجمعية العمومية في 2000/8/16. وحيث إن الهيئة التحكيمية قضت أيضاً بأن جميع التقارير المبرزة في المحاكمة لهذه الجهة تبين وتظهر بصورة عادلة ومن جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة، وأنـه كـانـت تجري عمليات تدقيق لهذا الوضع، وخلصت إلى القول، بأنه لا يوجد ما يقنع بوجوب اللجوء إلى الخبرة لمراجعة وتدقيق كل حسابات الشركة وبياناتها المالية وردت طلب تعيين خبير لهذه الغاية. وحيث إن الهيئة التحكيمية وفي معرض حلها للنزاعات الناشئة بين الشركة وطالبي الإبطال وبين هؤلاء والمطلوب الإبطال بوجههم كما تبين من اتفاقية التحكيم تاريخ 2010/4/30، وبعـدم إجابتها طلب طالبي الإبطال باتخاذ تدبير تحقيق لهذا الغرض لا تكون قد تجاوزت المهمة المعينة لها، خاصة وأن رد الطلب المذكور كان معللاً تعليلاً كافياً بالأسباب الواقعية المعروضة. وحيث يكون إدلاء طالبي الإبطال لهذه الجهة مردوداً.
3- وحيث يدلي طالبو الإبطال، بأنهم تقدموا من الهيئة التحكيمية بطلب صريح، بوجوب تمثيـل شركة سوبرماركت فهد بوكيل قانوني بسبب وجود تضارب مصالح بين الشركة من جهة، والمطلوب الإبطال بوجههم من جهة ثانية، وأن الهيئة لم تبت هذا الطلب، فخرجت عن حدود مهمتها. وحيث إن مهمة الهيئة التحكيمية هي حل الخلافات الحاصلة بين فريقي الدعوى على ضوء ما تقدموا به من طلبات أمامها بموجب طلب التحكيم واللوائح الجوابية. وحيث إنه بمعرض حل النزاع والبحث في المسائل الخلافية والطلبات المقدمة، على هيئـة المحكمين بت هذه الطلبات وإعطاء الحلول المناسبة، وفي التحكيم المطلق الحلول المنصفة، سلباً أو إيجاباً، وأن رد طلبات أحد الخصوم لا يشكل خروجا عن حدود مهمتها. وحيث إن الهيئة التحكيمية بقولها إنه ليس في ظروف النزاع وما هو مثار فيه، ما يوجـب اعتبار قیام تضارب مصالح بين المدعى عليه حنا فهد المدير النظامي للشركة المـدعى عليهـا، وبين هذه الأخيرة، بما يحتم استبعاد تمثيله للشركة وتعيين وكيل قانوني لها خـاص بـالنزاع ... " تكون قد بتت هذه المسألة المثارة، بعكس ما يدلي به طالبو الإبطال، ولـم تـخـرج عـن حـدود مهمتها. وحيث يكون إدلاء طالبي الإبطال لهذه الجهة مردوداً أيضاً. 4- وحيث يدلي طالبو الإبطال، بأن الهيئة التحكيمية أغفلت بت موضوع الشركة الجديـدة التي باشر المطلوب الإبطال بوجههم إنشائها في منطقة الزلفا، وهي شركة مماثلة فـي نـشاطها للشركة موضوع التحكيم، وأنهم أخرجوا من الشركة بتعليل استند بكامله إلى امـتلاكهم شـركة خاصة بهم وأنه من مبادئ الإنصاف والعدالة أن تعود الهيئة التحكيمية عن خطئها وترجع عـن قرارها بإخراجهم من الشركة لفقدان السند القانوني لهذا الإخراج ... ... وأن الهيئة التحكيمية ردت طلب الرجوع عن قرارها متذرعة بأن ما قضت بـه لهـذه الجهة، قد أصبح نهائياً، وأن يدها ارتفعت عنه، ما يشكل خروجاً عن حدود مهمتها خاصـة وأن ولايتها الزمنية كانت لا تزال سارية. وحيث إن القرار التحكيمي الأول، بحث في مصير الشركة ومـصير الـشركاء، وقـضى بالنسبة لهذه المسألة بإخراج طالبي الإبطال من الشركة، فتكون الهيئة التحكيمية قد بتت نهائيا هذه المسألة.
وحيث أن المادة 792 أ.م.م. تنص على أنه " بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم ". كما تنص المادة 794 أ.م.م. " أن للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكـوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه ". وحيث إن المادة 777 أ.م.م. تستثني من الخروج عن تطبيـق قواعـد القـانون وأصـول المحاكمة العادية القواعد الخاصة بنظام التحكيم، وبالتالي، من بينها، ما نـصـت عليـه المادتـان المذكورتان أعلاه، واللتان أكدتا على ذات القواعد المعمول بها فـي المحاكمـة أمام القـضاء العادي. وحيث إنه تبعاً لذلك، لم يعد بإمكان الهيئة التحكيمية أن تعيد النظر أو أن ترجع عن قرارها النهائي لهذه الجهة، بعكس ما أدلى به طالبو الإبطال، ولا تكون بذلك قد خرجـت عـن حـدود مهمتها. وحيث وبشكل استطرادي، أن طلب رجوع الهيئة عما قررته بقرارها الأول، بإخراج طالبي الإبطال من الشركة، لا يتطابق مع الشكليات المقررة لإعادة المحاكمة، ولا يـشكل طلبـا لهـذه الإعادة، وبالتالي ترد أقوال طالبي الإبطال لهذه الجهة أيضاً. وحيث إن أقوال طالبي الإبطال، بأن الهيئة التحكيمية عمدت إلى إهمال التقرير المبرز مـن قبل بيكا حاتم، والذي يبين بشكل عملي ومفصل المعايير الواجب الاستناد إليها لتقيـيـم الـشركة، وأخذها بتقرير الخبير غلام، ومن ثم بعد " استلهام الإنصاف " حددت حقوق طالبي الإبطـال لقـاء إخراجهم من الشركة، بزيادة التخمين، لا علاقة لها بحدود المهمة المعينة لها، بل بسلطة تقديرها لهذه الحقوق. وحيث تكون مهمتها، مردودة للأسباب الواردة أعلاه، جميع إدلاءات طالبي الإبطال المتعلقة بخروج الهيئة التحكيميـة عـن حـدود ب- في الإدلاء بمخالفة الهيئة التحكيمية القواعد المتعلقة بالنظام العام. حيث يدلي طالبو الإبطال، بأن الهيئة التحكيمية خالفت الفقـرة 2 مـن المـادة 777 أ.م.م. المعطوفة على أحكام البند 6 من المادة 800 أ.م.م. عندما خالفت القواعد المتعلقة بالنظام العـام، وهذه القواعد هي التالية :
1- مخالفة القواعد الإلزامية المتعلقة بالنظام العام، والتي ترعـى إخـراج الـشركاء مـن الشركات التجارية حيث يدلي طالبو الإبطال أن القرار التحكيمي الأول استند إلى أحكام المادتين 65 و 67 تجارة والى أحكام المادة 918 فقرة 2 موجبات وعقود لإخراج طالبي الإبطـال مـن الشركة المطلوب الإبطال بوجهها في حين أن أياً من هذه المواد لا تنطبق على حالة الإخـراج، فإن المادة 65 تجارة لا تنطبق إطلاقاً على الإخراج القسري كما أن المادة 67 تجارة تتعلق بتقييم حصص الشريك المتوفي أو الذي يتم إخراجه وان الفقرة 2 من المادة 918 موجبات وعقـود لا تجيز إطلاقاً إخراج أي شريك من الشركة نتيجة أي عمل تنافسي وفقاً لما قررته هيئة التحكيم في قرارها المطعون فيه، وان الهيئة التحكيمية باتخاذها قرار الإخراج خالفـت الأحكـام القانونيـة الإلزامية فضلا عن مخالفتها النظام العام الذي يرعى الشركات التجارية، وان إخراج أي شـريك من الشركة يشكل تعدياً واضحاً على حقه في البقاء في الشركة، وتدخلاً من القضاء في تكـوين رأسمال الشركة، ما يشكل استملاكاً للمنفعة الخاصة، وأن القرارين التحكيميـيـن اللـذين خالفـا الانتظام العام مستوجبا الإبطال. وحيث أولا أن الهيئة التحكيمية في قرارها الأول قضت بإخراج طالبي الإبطال من الشركة بعد أن استعرضت واقع الخلافات بين الفريقين، وما نتج من هذه الخلافات من فقدان الثقة بـين الشركاء وانتفاء إرادة المشاركة لديهما، وبدء تنفيذ الانفصال فعليا بإنشاء بولس فهـد وعائلتـه سوبرماركت في فرن الشباك، وذلك بالاستناد إلى دواعي الإنصاف، وهي بالتالي لم تستند الـي المواد 65 و67 تجارة، ولا إلى الفقرة 2 من المادة 918 موجبات وعقود بعكس ما يدلي به طالبو الإبطال، هذا من جهة. وحيث إنه من جهة ثانية، إن طالبي الإبطال تقدموا بأنفسهم أمام هيئة التحكيم بطلب إخراج المطلوب الإبطال بوجههم من الشركة، عملا بأحكام المادة 865 موجبات وإلزامهم بالتعويض عن أعمال المنافسة – لائحتهم الجوابية المقدمة أمام هذه الهيئة بتاريخ 2010/8/23 - كمـا تقـدموا بهذا الطلب بلائحتهم المقدمة أمام هذه المحكمة بتاريخ 2014/11/25، فلا يمكنهم بالتالي الإدلاء بعدم جواز إخراج شريك من الشركة نتيجة أي عمل تنافسي سندا للفقـرة 2 مـن المـادة 918 موجبات وعقود، لأن ذلك يشكل تعدياً على حقوقه في الشركة. وحيث إن الانتظام العام الذي لا يمكن مخالفته هو الذي يؤمن حماية مصالح المجتمع العليـا للحؤول دون انتهاكها من الأفراد والمتعاقدين.
وحيث أن المواد المذكورة والمدلى بها من طالبي الإبطال لا تتضمن قواعد آمرة، لا يمكـن الاتفاق على مخالفتها، لأنها تحمي مصالح أفراد ولا تحمي مصلحة المجتمع العليا. وحيث إن الدليل على عدم تعلق هذه المواد بالنظام العام، هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 64 تجارة، والتي تجيز للمحكمة أن تخرج أحد الشركاء مـن الـشركة لـعـدم قيامـه بموجباته تجاهها، وبالتالي لا يمكن أن يشكل هذا الإخراج استملاكا للمنفعة الخاصة كمـا يـزعم طالبو الإبطال. وحيث تكون إدلاءات طالبي الإبطال بمخالفة القرار التحكيمي النظام العام عنـدمـا قـضى بإخراجهم من الشركة مردودة. 2- مخالفة القواعد الإلزامية المتعلقة بالنظام العام، والتي ترعى شركات التضامن: حيث يدلي طالبو الإبطال، بأنهم بينوا أن المطلوب الإبطال بوجههم خالفوا الأحكام الإلزامية المتعلقة بالنظام العام والتي ترعى شركات التضامن والتي توجب إجماع الـشركاء فـي بـعـض المواضيع ومنها تعيين مدير للشركة وتحديد أتعابه، كما أن المادة 59 تجارة توجب الاستحصال على ترخيص مسبق قبل قيام المدير بالتعامل مع الشركة أو عدة شركات تكون له فيها مـصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن القرارين التحكيميين تجاوزا كل هذه المبادئ والأحكـام الإلزاميـة المتعلقة بالنظام العام، وخالفا بالتالي أحكام الفقرة 2 من المادة 777 أ.م.م. معطوفة على الفقرة 6 من المادة 800 أ.م.م.، مما يجعلهما مستوجبي الإبطال. وحيث يستفاد من أقوال طالبي الإبطال، أنهم يعيبون على القـرارين التحكيميـين مخالفـة القواعد الإلزامية التي ترعى كيفية تعيين المدير في شركة التضامن عندما قضيا برد طلب طالبي التحكيم بإبطال قرار تعيين نبيل فهد مديراً مساعداً للشركة وتحديد أتعابه، وحيث أولا، يقتضي الإشارة إلى أن القرار التحكيمي الثاني الصادر في 2013/12/30 عاد وحدد الأتعاب المتوجبة للسيد نبيل فهد على ضوء ما جاء في تقرير الخبرة والجهود المبذولة من هذا الأخير. وحيث إنه فيما خص تعيين السيد نبيل فهد مديراً مساعداً للمدير النظامي السيد حنا فهد، فـإن القرار التحكيمي الأول – وبمعزل عما إذا كان تعيينه مديراً مساعداً في الشركة بإجماع الـشركاء،
يتعلق بالانتظام العام – تحقق بأن تعيين السيد نبيل فهد مديراً مساعدا للمدير النظامي في الـشركة وقيامه بممارسة مهامه فيها منذ 1999، لم يكن خافيا على المدعين طوال الوقت الذي انقضى منـذ ذلك التاريخ وحتى نشوء النزاع الحاضر، وأن هذا التعيين لم يلق معارضة منذ البدء ولعدة سنوات. وحيث لا تكون الهيئة التحكيمية قد خالفت أي قاعدة تتعلق بالانتظام العام لهذه الجهة، عندما تحققت من موافقة على الأقل ضمنية على هذا التعيين. وحيث بالنسبة لإدلاء طالبي الإبطال، المتعلق بالمادة 59 تجارة، وبـضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق لقيام المدير بالتعامل مع شركات تكون له مصلحة فيها، فإنه مـردود لعـدم تعلق المادة 59 تجارة بالانتظام العام لأنها لا تؤمن مصلحة المجتمع العليا كما سبق ذكره سابقاً، إضافة إلى أنها تتعلق بأساس النزاع الذي لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له قبـل بـت طـلـب الإبطال وقبوله. 3- مخالفة القواعد الضرائبية الإلزامية المتعلقة بالنظام العام: حيث يدلي طالبو الإبطال بأنهم بينوا خلال المحاكمة التحكيمية، وفي تعليقهم علـي تقريـر الخبير سمعان غلام وشركاهم، مخالفات جسيمة ارتكبها المطلوب الإبطـال بـوجههم ومتعلقـة بالأحكام الضرائبية الإلزامية، وأنهم طلبوا من الهيئة إحالة الملف إلى النيابة العامة المالية لإجراء المقتضي، وأن الهيئة تجاوزت هذه الاعتبارات مستندة إلى كون التحكيم سريا، وفي ذلك مخالفـة للنظام العام، مما يوجب إبطال القرارين التحكيميين لهذا السبب، وحيث إن طالبي الإبطال يعيبون على الهيئة التحكيمية مخالفة القواعد الضريبية الإلزاميـة المتعلقة بالانتظام العام، ودون أن يحددوا هذه القواعد لبيان ما اذا كانت الهيئة قد خالفتها، هـذا من جهة، وحيث إنه من جهة ثانية لا يوجد ما يلزم هيئة التحكيم في هذه الحالة ،، على افتراض صحة ما يدلي به طالبو الإبطال من مخالفات للأحكام الضريبية، إحالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة المالية، لأن دورها يقتصر على حل الخلافات الحاصلة بين الفريقين على ضوء مـضمون عقـد التحكيم والطلبات الواردة خلال المحاكمة التحكيمية، والتي لها علاقة بأساس وبموضوع النـزاع دون غيرها من الطلبات، وإلا تجاوزت حدود مهمتها. وحيث يقتضي بالتالي رد إدلاءات طالبي الإبطال لهذه الجهة .
4- في مخالفة القواعد الإجرائية الإلزامية: حيث يدلي طالبو الإبطال، بأنهم طلبوا من الهيئة التحكيمية الزام المطلوب الإبطال بـوجههم بإبراز اصل المستند رقم 17 المبرز منهم في لائحتهم الجوابية الأولى، وبإبراز اصل المستند رقم 6 ومحضر اجتماع جمعية الشركاء تاريخ 1999/4/7 وحفظ حقهم في التعليق على أصل هـذه المستندات، إلا أن الهيئة التحكيمية تخطت هذا الطلب، بالرغم من أهميته ومن تأثيره الأكيد على حـسم النزاع واكتفت بحيثية مقتضبة، فخالفت بذلك القواعد الإجرائية الإلزامية المتعلقة بالنظـام العـام والمنصوص عليها في المواد 181 و 205 و 206 أ.م.م. و وحيث إن المواد المذكورة تتعلق بقواعد الإثبات ولا تشكل قواعد إلزامية لها علاقة بالنظـام العام إذ يبقى للمحكمة، كما للمحكم، تقدير ما اذا كان للمستندات المطلوب إبراز اصـلها، تـأثير على الحكم بالنزاع، كما يستفاد من نص المادة 181 أ.م.م. الذي جاء فيه: " ... فإذا رأت المحكمة - أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع، استجابت هذا الطلب وعينت مهلة ". وحيث إن هيئة التحكيم، عللت عدم استجابتها هذا المطلب في جميع الأحوال. وحيث لا يكون ثمة مجال لمخالفة قواعد إلزامية تتعلق بالنظام العام لهذه الناحيـة، وتكـون إدلاءات طالبي الإبطال مردودة. وحيث إنه ضمن هذا السبب أيضاً، يدلي طالبو الإبطال، بأن القرار التحكيمي الأول خـالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 373 أ.م.م. والتي تنص على أنه " لا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية أثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بـشأنها " عنـدما قرر إخراج طالبي الإبطال من الشركة المطلوب الإبطال بوجهها، مستندة في ذلك إلى تبريـرات لم يلحظها أي من فريقي النزاع في إطار التحكيم، فيكون مستوجبا الإبطال لمخالفته أحكام إلزامية تتعلق بالنظام العام. وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، وبالرد على السبب المدلى به من طـالبي الإبطـال لجهـة إخراجهم من الشركة أن قضت بأن الهيئة التحكيمية استندت إلى وقـائع واردة فـي المحاكمـة التحكيمية، وان المادة 368 أ.م.م. تجيز لها ذلك دون أن تتعرض لقاعـدة وجاهيـة المحاكمـة واحترام حق الدفاع.
وحيث تكون إدلاءات طالبي الإبطال مردودة. وحيث يدلي أيضاً طالبو الإبطال، بأن الخبير المعين من قبل الهيئة التحكيمية، وخلال قيامه بالمهمة الموكول إليهم اخذ بوجه نظر واحدة، وهي تلك العائدة للمطلوب الإبطال بـوجههم، وأن القرار التحكيمي الثاني من خلال تأكيده في الصفحة 17 منه على اطلاع الخبير على ملاحظـات الفريقين، قد خالف مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 أ.م.م. وهو مبدأ يتعلق بالنظام العام. وحيث إن ما يدلي به طالبو الإبطال من أن الخبير أخذ بوجهة نظـر المطلـوب الإبطـال بوجههم يشكل تعليقا ومأخذا على تقرير الخبرة، ولا يتعلق بمبدأ الوجاهية، ولا يعني أن الخبير لم يطلع على ملاحظات طالبي الإبطال. وحيث بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنظم من مكتب سمعان غلام وشركاه، والذي يتبين منه أن فريقي النزاع اتفقا على أن ينفذ الخبير مهمته دون حضورهما، يتضح أن الخبير أفاد أنه " اطلع على اللوائح المقدمة من فريقي النزاع لجهة النقاط المحاسبية المختلف عليها، والملاحظات التـي أبداها كل فريق على تلك النقاط واخذ بهذه الملاحظات عند تنفيذه مهمته ". يراجع الصفحة 4 من التقرير - إضافة إلى أنه يتبين أن الخبير اطلع على ملاحظات طـالبي الإبطـال مـن خـلال المراسلات الموجهة منه إلى وكيل طالبي الإبطال الأستاذ مخايل سمعان. وحيث، بالتالي، أن القرار التحكيمي الثاني الذي قضى بأن الخبير اطلع علـى ملاحظـات الفريقين لا يكون قد خالف مبدأ الوجاهيـة، وتكـون إدلاءات طـالبي الإبطـال لـهـذه الناحيـة مردودة. 5- في الإدلاء ببطلان القرار التحكيمي بسبب الغش الـذي مارسـه المطلـوب الإبطـال بوجههم، والذي كان له تأثير على صدور القرار: حيث يدلي طالبو الإبطال في لائحتهم الجوابية الأولى المقدمة منهم بتـاريخ 2014/11/25 بأن الاستحصال على قرار تحكيمي بنتيجة غش ارتكبه أحد الأطراف يشكل سببا لإبطال القـرار التحكيمي، وأن الفقرة 6 من المادة 800 أ.م.م. تنص على أن القرار التحكيمي يكون بـاطلا اذا خالف النظام العام، وأن إخفاء المطلوب الإبطال بوجههم واقعة تحضيرهم لفتح سوبرماركت في منطقة الزلقا يشكل غشا يؤدي إلى إبطال القرار التحكيمي، اذا مورس خلال التحكـيم، وحمـل
الهيئة على إهمال واقع مؤثر بنت عليه قرارها بإخراج طالبي الإبطال من الشركة وأن هذا الغش يشكل مخالفة للنظام العام. وحيث يستفاد من الفقرة 6 من المادة 800 أ.م.م.، أن ما يؤدي إلى إبطال القرار التحكيمي، هو بته النزاع بشكل يخالف قاعدة قانونية تتعلق بالانتظام العام. وحيث إن القرار التحكيمي الأول عندما قضى بإخراج طالبي الإبطال من الشركة، لم يخالف النظام العام، كما سبق قوله في متن هذا القرار سابقا. وحيث إن مسألة الغش المدلى به من طالبي الإبطال لم تكن موضوع بحث فـي القـرارين التحكيميين المطعون فيهما، وأن الهيئة التحكيمية ردت طلب طالبي الإبطال بإعادة النظـر فـي قرارها بإخراجهم من الشركة على اعتبار أن يدها ارتفعت عن هذه المـسألة بـصدور القـرار النهائي فيها. وحيث بالتالي لا يمكن أن تكون قد خالفت أي قاعدة تتعلق بالانتظام العام لهذه الجهة. وحيث إنه من نحو آخر أن إدلاء طالبي الإبطال لهذه الجهة يتعلق بأساس النزاع، ولا يعود لهذه المحكمة بمعرض بتها طلب إبطال القرار التحكيمي البحث في أساس النزاع وأساس القرار المذكور، بل ينحصر بحثها في مرحلة بت طلب الإبطال بالتثبت مما إذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة في المادة 800 أ.م.م. متوافرة في القرار التحكيمي المطعون فيه. وحيث بالتالي تكون إدلاءات الجهة طالبة الإبطال مردودة. 6- في الإدلاء ببطلان القرار التحكيمي لجهة التنفيذ المعجل وحيث أخيرا، يـدلـي طـالبو الإبطال بوجوب إبطال القرارين التحكيميين لتجاوز هيئة المحكمين حدود المهمة المعينة لها عندما قررت التنفيذ المعجل من تلقاء نفسها دون طلب من أي من الفريقين. وحيث إنه وان كان التحكيم هو تحكيم مطلق، فإنه لا يجوز للمحكم منح القرار الصادر عنه صيغة التنفيذ المعجل دون أن يرد ذلك في الاتفاق التحكيمي ودون أن يطلب أي من الطرفين هذا الأمر والا يكون قد حكم بأكثر مما طلبه وبالتالي بما لم يطلب، وخرج عن حدود مهمته. وحيث تبين أن الهيئة التحكيمية قضت في خاتمة قرارها الثاني، بإعطاء القرار الصادر عنها صيغة التنفيذ المعجل دون طلب من أي من الفريقين، فتكون قد خرجت عن حدود مهمتها.
وحيث أن الاجتهاد قد أخذ بتجزئة بطلان القرار التحكيمي في حال كـان مـا قضا بـه قابلاً للتجزئة، وبالتالي إذا توافرت شروط البطلان لأحد الأسـباب المـدلى بهـا، لا يقـرر إلا بطلان النتيجة المترتبة على السبب المذكور فقط دون باقي المسائل التـي قـضـى بـهـا القـرار التحكيمي. وحيث تبعاً لذلك، يقتضي إبطال القرار التحكيمي جزئياً وبالنسبة لقضائه بالتنفيـذ المعجـل فقط، دون باقي المسائل التي قضى بها. ج- في طلب الاستئخار: حيث يدلي طالبو الإبطال بأنهم تقدموا بشكوى اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخـصـي أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 2014/12/22 ادعوا من خلالها بـأن المطلـوب الإبطال بوجههم استحصلوا على قرار قضائي بالاحتيال والغش، وأن لهذه الشكوى تـأثير علـى دعوى الإبطال وإعادة المحاكمة، كما أنهم تقدموا بتاريخ 2014/4/30 بدعوى مباشـرة اتخـذوا فيها صفة الادعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية، ادعوا فيها بوجه المطلوب الإبطال بوجههم بجرم التزوير واستعمال المزور وبجرم انقاص أموال المدين وارتكـاب الغـش وإخفاء معلومات وأنه لهذه الدعوى تأثير على إعادة المحاكمة، الأمر الذي يوجب استئخار بـت دعوى إعادة المحاكمة، وطلب الإبطال لحين صدور قرار بالادعاءين المذكورين. وحيث أولاً، بعد رد طلب إعادة المحاكمة في الشكل، أصبح طلب الاستئخار لهـذه الجهـة بدون موضوع وغير مجد. وحيث إنه فيما خص طلب الإبطال، فإن ما يتذرع به طالبو الإبطال لاستئخار البت يتعلق بأساس النزاع بين الفريقين. وحيث إنه في مرحلة بت طلب الإبطال، لا تتعرض المحكمة لأساس النزاع، بل تبحث فـي مرحلة أولى في مدى مخالفة القرار التحكيمي لأسباب البطلان المدلى بها، والمعدة حصراً فـي المادة 800 أ.م.م. وحيث أنه، بنتيجة رد طلب الإبطال، يكون طلب الاستئخار مردوداً لعدم تأثير نتيجة الادعاء الجزائي على هذا الطلب.
وحيث أنه بعد رد أسباب البطلان المدلى بها من طـالبي الإبطـال والمتعلقـة بالمـسائل المطروحة، يكون طلب إبطال القرارين التحكيميين المطعون فيهما مردوداً أساسا ويقتضي تبعـاً لذلك رد طلب الاستئخار. وحيث إن إبطال القرار التحكيمي جزئياً ولناحية قضائه بالتنفيذ المعجـل، لا يبـرر طلـب الاستئخار لأن ليس من شأن هذا الإبطال أن يؤدي إلى إعادة النظر في موضوع النـزاع بـين الفريقين. د - في طلب فتح المحاكمة: حيث أنه بتاريخ 2015/1/2 تقدم طالبو الإبطال بمذكرة بعد ختام المحاكمة، ادلوا فيهـا أن المطلوب الإبطال بوجههم تقدموا بمذكرة بعد ختام المحاكمة تضمنت نقاطاً جديدة، ما يتعـارض مع النصوص الإجرائية الآمرة، فضلاً عن مبدأ الوجاهية ويشكل خرقا لحـق الـدفاع وطلبـوا بالنتيجة، إهمال هذه المذكرة والا فتح المحاكمة واعتبارها بمثابة لائحة جوابية. وحيث إن المادة 499 أ.م.م. تنص على انه " لكل من الخصوم أن يقدم خلال أسبوع يلـي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح ". وحيث إنه بعد الاطلاع على مضمون ما جاء في مـذكرة المطلـوب الإبطـال بـوجههم، يتبين أنها تضمنت ما يتجاوز توضيح نقاط واردة في اللوائح، الأمر الذي يوجب إهمال ما جـاء فيها. وحيث يقتضي تبعا لذلك رد طلب فتح المحاكمة. وحيث يقتضي أيضا رد طلب فتح المحاكمة المقدم من طالبي الإبطال بتاريخ 2015/2/17 لعدم وجود ما يبرره على ضوء النتيجة التي خلصت إليها المحكمة فيما خص طلب الاستئخار. تقرر المحكمة بالاتفاق: 1- قبول طلب الإبطال بالشكل. لذلك ولهذه الأسباب
2- وفي الأساس قبول طلب الإبطال جزئياً فيما قضى به بالنسبة للتنفيذ المعجل فقـط ورده بالنسبة لباقي المسائل التي قضى بها القراران التحكيميان المطعون بهما. 3- إعادة التأمين إلى الجهة طالبة الإبطال. 4- رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً. 5- رد طلب الاستئخار. 6- رد طلبات فتح المحاكمة. 7- رد كل ما زاد أو خالف. 8- تضمين طالبي الإبطال الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2015/2/18. الكاتبة المستشارة ماجد المستشارة الدحداح الرئيسة الخوري 

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون