( أ) قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته،
(ب) تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتفق طرفا النزاع على عزله .
(۲) مع مراعاة أحكام البند (۱) لا يجوز رد المحكم الذي يعينه أو يشترك في تعيينه أحد طرفي النزاع إلا لأسباب علم بها بعد اكتمال إجراءات التعيين.
يحظر هذا النص على طرفي النزاع طلب رد المحكم الذي تم تعيينه إلا لأسباب جدية ومقنعة تتعلق بعدم حيدته أو نزاهته، ولعل مسألة الحيدة والنزاهة من الصفات الأساسية التي لا بد من توافرها في القاضي وبالتالي المحكّم. ففي حالة القاضي إذا ثبت عدم حيدته ونزاهته يتوجب عزله ومنعه من ممارسة العمل القضائي وذلك بصدور أمر من الجهة المختصة، أما في حالة المحكم فإن هذا الإجراء لا يسمى العزل بل يسمى الرد وغالباً يكون الرد من جانب الطرف الذي لم يقم بتعيين المحكم ، يعنى المدعى يطلب رد المحكم الذي عينه المدعى عليه والعكس. وقد تصدر تصرفات غير محايدة أو غير نزيهة من المحكم الذي عينه المدعى فيطلب المدعى عزله أو تصدر من المحكم الذي عينه المدعى عليه فيطلب المدعى عليه عزله ، وهذا هو الفرق بين الرد والعزل، وهنالك حالة ثالثة لم يتناولها النص هي (التنحي) ويتم ذلك من المحكم نفسه ويكون ذلك عندما يشعر المحكم أنه لا يستطع مباشرة الإجراءات لسبب قد يتعلق باكتشاف علاقة له مع أحد طرفي النزاع يؤثر على عدالة الفصل في النزاع أو بسبب مرضه أو سفره أو غير ذلك من الأسباب المقنعة لطرفي النزاع اللذين لهما الحق في رفض طلب التنحي أو قبوله وبالتالي يمكن لهما مطالبته بتعويض مناسب. وبرأينا أن يتم النص في هذه المادة على حق المحكم في تقديم طلب التنحي أو الاستقالة بأسباب موضوعية يقبلها و يوافق عليها طرفا النزاع .