الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكمين وعزلهم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / الشروط التى يتطلبها القانون المصرى فى المحكم وكيفية رده

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

فالمادة 16 لاتجيز فقرتها الأولى أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره.

فلا يشترط القانون فى المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة ، أو يحترف مهنة أو يحمل مؤهلا معينة . ويكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة الشك حول استقلاله أوحيدته.

فلا يجوز رد المحكم- وفقا للمادة 18 من القانون - إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.

ولايجوز لأى من طرفى التحكيم د المحكم الذى عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ، وتطابق أحكام الرد التى أوردها المشرع المصرى تلك التى قررها نموذج قانون لجنة الأمم المتحدة القانون التجارة الدولى.

وأضاف إليها المشرع المصرى أن من سبق له من الأطراف تقديم طلب رد محكم، لايجوز له إعادة تقديم طلب رد ذات المحكم في ذات التحكيم.

فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.

موقف المحكمة الدستورية العليا من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب الرد:

وكانت الفقرة الأولى من المادة 19 تقضى بأن تفصل هيئة التحكيم فى طلب الرد وذلك بالرغم من أن المطلوب هو رد هذه الهيئة ذاتها - إذا كانت مشكلة من محكم وحيد - أو رد أحد أعضائها - إذا كانت مشكلة . محكمين متعددين.

إلا أن المشرع قد أصدر القانون رقم 8 لسنة 2000  إثر قضاء المحكمة الدستورية العليا .

وأوجبت المحكمة تدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتلافى العوار الدستوري ، إعمالا للحجية المطلقة التي أسبغها قانون المحكمة الدستورية العليا على أحكامها في المسائل الدستورية. 

ومن ناحية أخرى فقد صدر حكم هيئة التحكيم في النزاع الموضوع في 1995/11/15 وهو حكم نهائى غير قابل للطعن ولم يعد ثمة نزاع قائم ومطروح أمام محكمة الموضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية عليه.

إلا أن المحكمة الدستورية العليا رفضت هذا الدفع مقررة أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعي هذه المحكمة لحسمها .

كما تبين للمحكمة أنه "لا يغير مما تقدم ، مضى هيئة التحكيم فى نظر النزاع الأصلى وصدور حكمها النهائى فيه ، ذلك أنه من المقرر أن خصومة الرد تثير إدعاء فرعيا عند نظر الخصومة الأصلية مداره أن قاضيها أو بعض قضاتها الذين يتولون الفصل فيها قد زابلتهم الحيدة التى يقتضيها العمل القضائى.