الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكمين وعزلهم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / رد المحكمين

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1188

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكمين

     المقرر أن القواعد الخاصة برد المحكمين من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وذلك؛ لأنها تتعلق بضمانتي الحيدة والاستفلال اللتين لا غنى عنهما لمباشرة السلطة القضائية أيا كان مصدرها، ويتعين توافرهما، من ثم، في المحكم أسوة بالقاضي ليغدو الحق في رد الأول قرينا للحق في رد الثاني، فضلاً عن أن الحق في رد قاضی بعينه عن نظر نزاعاً محدد وثيق الصلة بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

     لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياته أو استقلالة " واشتراط الحيدة والاستقلال - باعتبارهما ضمانتان أساسيتان للقاضي - قاعدة مجمع عليها، بل وتنص عليها غالبية النظم القانونية للدول والاتفاقيات الدولية للتحكيم فضلاً عن اللوائح الخاصة بمراكز التحكيم - وإذا كانت حيدة المحكم غير استقلاله، فإنه من الصعب وضع تعريف لكل منهما، بل إن القضاء الفرنسي كثيراً ما يستعمل مصطلح الاستقلالية الذهنية هو عدم ارتباطه بأي رابطة تبعية خصوصا بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير، وعدم وجود روابط مادية وذهنية.