أن المحكم يلتزم بالإفصاح عن كل ما يهدد حيدته واستقلاله فإلتزام المحكم بالإفصاح من الإلتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمجرد ترشيحه لمهمة التحكيم. وقد ورد النص على هذا الالتزام فى المادة ٣/١٦ من قانون التحكيم المصرى.
فالمحكم كالقاضي يتعين أن تتوافر فهي الحيدة التامة بين طرفي التحكيم والبعد الكامل عن تأثير أى منهما على تكوين عقيدته. وفيما يتعلق بأسباب الرد، نجد أن المادة ۱۸ من قانون التحكيم المصرى نصت على أنه:
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدتـــه واستقلاله
2- ولا يجوز لأى من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك فـــي تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين".
وعلى هذا فالمشرع في هذه المادة لم يحدد حالات معينه يجوز فيها طلب رد المحكم بل توسع إلى جواز رد المحكم في كل حالة تثار فيها شكوك حول حيدة واستقلال المحكم .
وهو يعنى أن المشرع لم يربط أسباب رد المحكم بحالات رد القاضي الأوإنما أطلق حق الخصوم في رد المحكم ليشمل كافة الظروف التي تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولو لم تكن من بين حالات رد القاضي ومرجع ذلك أنه لا يمكن تشبيه المحكم بالقاضى تشبيها مطلقاً فى هذا الصدد، فالقاضي شخص يؤدى وظيفة عامة ولا صلة له بالخصوم بحسب الأصل، واستقلاله ونزاهته مفترضة ولذلك حدد المشرع الحالات التي تبرر الرد وقصرها على تلك الواردة في النص، أما المحكم فهو قاضي مختار بواسطة الخصوم وقد يكون من نفس الوسط الذي يعملون فيه. ولذلك فإن الحالات التي ورد النص عليها في مجال رد القاضي قد لا تفي لضمان استقلاله ونزاهته. ومن ثم فإن المشرع المصرى كان موفقا بعدم حصر حالات رد المحكم وعلى هذا النحو أصبح الرد وسيلة للرقابة على استقلال المحكم مادياً ومعنوياً عن الخصوم وعن النزاع.