الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكمين وعزلهم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / رد المحكم 

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم 

ولقد اتفقت غالبية الأنظمة على جواز طلب رد المحكمين، ولكن تباينت مواقف التشريعات حيال الأسباب والشروط التي يستندون إليها، فقد أوردت بعض التشريعات أسبابأ عامة لرد المحكم، كأن يظهر منه أي تصرف أو ظروف تثير شكوكا جدية حول استقلاله أو حيدته، حيث نصت المادة رقم 18 من قانون التحكيم المصري على:

"1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.

۲- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين".

أسباب طلب الرد وضوابطه

 حرصت كافة الأنظمة على تقرير عدة ضوابط لرد المحكم، حتى لا شط هذه الضمانة وسيلة للمماطلة والتعنت أو للضغط على أحد الأطراف، قانون التحكيم بوضوح إلى أنه لا يجوز لأي من طرفي الاتفاق م الذي يعينه، أو يشترك في تعيينه أحدهما إلا لأسباب يبينها)، المصري في المادة رقم 19 من قانون التحكيم على الآتي:

"1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد

خ لال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.

٢- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في

ذات التحكيم.

٣- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم

برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن".

أما فيما يتعلق بالأسباب الموجبة للرد، فقد أوردت بعض التشريعات، ومن بينها القانون المصري في المادة رقم ۱۸ منه، سببا عاما للرد مقتضاه أنه يجوز طلب الرد إذا قامت أية ظروف تثير شكوكا جدية حول استقلال المحكم أو حيدته، في حين أجازت بعض الأنظمة ويساندها القضاء رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها بعض القضاة أو يعتبر بسببها غير صالح النظر الدعوى، والتي قد يرجع سببها إلى وجود علاقة صداقة، أو معرفة أو قرابة، أو مصلحة تربط المحكم بأحد الأطراف، أو ممثليهم، أو وجود عداوة، أو نزاع، بين المحكم وأحد الأطراف، أو أقاربه، أو وجود صلة أو مصلحة للمحكم في موضوع النزاع، بحيث يعتبر أي سلوك أو ظروف تظهر تكون من شأنها إثارة الشكوك حول حيدة المحكم و استقلاله من الأسباب الموجبة لرده دون التقيد بالأسباب التي يرد بها القاضي؛ لأن الدافع وراء اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات هو توفر الثقة في المحكم، وبالتالي يختلف عن دوافع اللجوء إلى القضاء، وعلى هذا الأساس فهو يشير إلى كل ما يخل بحياد المحكم واستقلاله، سواء أكانت هذه الظروف أحد الأسباب لرد القاضي وتقرير عدم صلاحيته أم غير ذلك.

 ولقد أضاف المشرع التونسي في المادة رقم ۲/۵۷ سببا آخر لرد المحكم يتلخص في عدم توفر المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، كذلك أشارت إلى ذات السبب المادة رقم ۱۲ من القانون النموذجي للتحكيم، كما أضافت المادة رقم 10 من نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي أسبابا جديدة تتمثل في وفاة أحد المحكمين أو إصابته بمرض، أو رفضه العمل، أو إذا أصبح غير ملائم أو قادر على متابعة العمل، فيجوز بموجب هذه الأسباب أن تتدخل محكمة لندن للتحكيم الدولي وترد المحكم، ولكن بناء على طلب رد المقدم من أحد الأطراف أو بناء على طلب المحكمين الآخرين، أو وفقا للحالة بناء على طلب المحكم المعني، وعلى العكس من ذلك فقد تصدى قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 في المادة رقم ۱48 لمسألة رد القاضي، حيث نصت المادة على أنه:

"يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

 ۲- إذا كان المطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

 3- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معهاعدم استطاعته الحكم بغير ميل".

إجراءات الرد:

نظمت الأنظمة القانونية الإجراءات المتبعة في تقديم طلب رد المحكم، وذلك من حيث السلطة المختصة بالنظر في طلب الرد، وميعاد تقديمه، والأثر المترتب على تقديم الطلب، والنتائج المترتبة على قبوله.

ولقد ذهبت بعض الأنظمة إلى إعطاء هيئة التحكيم سلطة نظر طلب رد المحكم والفصل فيه، وفي مقدمتها القانون النموذجي للتحكيم، حيث أشار في المادة رقم 13 إلى أن:

"1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم مع مراعاة أحكام الفقرة رقم 3 من هذه المادة.

۲- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب على الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة رقم ۱۲ من القانون النموذجي، بيانا مكتوبة بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد".

وهو ما نصت عليه المادة رقم 19 من قانون التحكيم المصري في الفقرة الأولى منه على:

"1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خ لال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن".

كما أشارت المادة رقم 13 من القانون النموذجي للتحكيم إلى أن:

"3- إذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقا للإجراءات الواردة في المادة (۲/۱۳) من القانون النموذجي، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة، خ لال ثلاثين يوما من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن".

میعاد تقديم طلب الرد: 

أما بالنسبة لميعاد تقديم طلب الرد فقد اختلفت الأنظمة حيال تحديد المدة التي يمكن خلالها تقديم طلب الرد، فقد حدد القانون المصري المدة بخمسة عشر يوما، وكذلك القانون الأردني والعماني، بينما قرر المشرع السوداني بأن يقدم طلب الرد بعد أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة للرد، وكذلك الحال في القانون اليمني، واختصر البعض الآخر المدة في خمسة أيام فقط وذلك كالقانون السوري والإماراتی والسعودي والكويتي والقطري واللبناني، أما قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية فقد حددت المدة بثلاثين يوما من تاريخ إعلان الطرف بتعيين المحكم.

يتضح من خلال هذه الأحكام وجوب احترام الميعاد المقرر في القانون بحيث يؤدي تجاوزه إلى سقوط الحق في الطلب، وبالتالي يعتبر طلب الرد مرفوعا بمجرد تقديمه إلى قلم الكتاب خلال المدة المحددة بعد دفع الرسوم، هذا ويجوز تقديم الطلب في أية مرحلة تكون فيها الدعوى وحتی الربح قفل باب المرافعة، فإذا صدر الحكم فلا سبيل للنعي على سلوك المحكم او من خلال طلب إبطال الحكم استنادا إلى أحد الأسباب التي أوردها القانون على سبيل الحصر، أحدها فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.