1 – يستبدل المحكم في حال وفاته، أو إذا قبلت المحكمة استقالته أو طلب التجريح فيه، أو إذا قبلت المحكمة طلباً بذلك من كافة الأطراف.
2 – ويستبدل المحكم بمبادرة من المحكمة حين تقرر أن قيامه بمهامه أصبح متعذراً بحكم القانون أو الواقع، أو أنه لا يقوم بهذه المهام وفقاً للقواعد أو خلال الآجل المحددة بها.
3 – إذا ما رأت المحكمة تطبيق المادة 15 (2) استناداً إلى ما توفر لديها من معلومات، فعليها أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد أتاحت لكل من المحكم المعني والأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين فرصة تقديم ملاحظاتها كتابياً خلال أجل مناسب. وتبلغ هذه الملاحظات إلى الأطراف والمحكمين.
4 – عند استبدال محكم، يكون للمحكمة سلطة تقديرية في متابعة الإجراءات الأصلية لتعيين المحكمين أو استبعادها. وتقرر هيئة التحكيم بمجرد إعادة تشكيلها، بعد أن تكون قد دعت الأطراف للتعقيب، ما إذا كان ينبغي إعادة العمل بالإجراءات السابقة اتخاذها وإلى أي مدى ينبغي ذلك.
5 – عقب قفل باب المرافعة، يجوز للمحكمة أن تقرر، بدلاً من استبدال محكم متوفي أو عزلته المحكمة وفقاً للمادة 15 (1) أو 15 (2)، وإذا رأت ذلك ملائماً، استمرار التحكيم بواسطة المحكمين الباقين. وعند اتخاذ هذا القرار، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار آراء المحكمين الباقين وآراء الأطراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها متصلة بالقرار في ظل بعض الظروف.