1 – يرسل الطرف الذي يعتزم الاعتراض على أي محكم إشعاراً باعتراضه في غضون 15 يوماً من تبليغه بتعيين المحكم المعترض عليه ، أو في غضون 15 يوماً من تاريخ الذي أصبح فيه ذلك الطرف على علم بالظروف المذكورة في المادتين 11 و 12 .
2 – يرسل الإشعار بالاعتراض إلى كل الأطراف الآخرين وإلى المحكم المعترض عليه وإلى سائر المحكمين . وتبين في ذلك الإشعار أسباب الاعتراض .
3 – إذا اعترض أحد الأطراف على أي محكم ، جاز لكل الأطراف أن يوافقوا على ذلك الاعتراض . ويجوز أيضاً للمحكم ، بعد الاعتراض عليه ، أن يتنحى عن النظر في الدعوى . ولا تعتبر تلك الموافقة ولا ذلك التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض .
4 – إذا لم يوافق جميع الأطراف على الاعتراض ، أو لم يتنح المحكم المعترض عليه ، في غضون يوماً من تاريخ الإشعار بالاعتراض ، جاز للطرف المعترض أن يواصل إجراءات الاعتراض . وعليه في تلك الحالة ، وفي غضون 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالاعتراض ، أن يلتمس من سلطة التعيين البت في الاعتراض .