1 – يجوز الاعتراض على أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياده أو استقلاليته .
2 – لا يجوز لأي طرف أن يتعرض على المحكم الذي عينه إلا لأسباب أصبح على علم بها بعد تعيينه .
3 – في حال عدم قيام المحكم بمهامه ، أو في حال وجود مانعٍ قانوني أو واقعي يحول دون أدائه تلك المهام ، تسري الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على المحكم المنصوص عليها في المادة 13 .