الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عوارض مهمة المحكمين / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / عوارض مهمة المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 58

1- للأطراف حرية الإتفاق على إجراءات التجريح في المحكم مع مراعاة احكام الفقرة3 من هذا الفصل.

2- إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فإن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم ما ينبغي عليه أن يعرض أسباب التجريح كتابة على هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بأي سبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل57من هذه المجلة.

3- إذا لم يتخل المحكم المجرح فيه أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب التجريح فللقائم بالتجريح أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس خلال خمسة وأربعين يوماً من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2المتقدمة - النظر في التجريح ويكون المحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وفي انتظار المحكم المذكور تتوقف اجراءات التحكيم.

4- إذا اسندت اجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح لمؤسسة معينة فعلى المحكمة رفض النظر فيه.