تنقضي مهمة المحكم بصدور الحكم في موضوع النزاع ، وهذه هي النتيجة الطبيعية لوضع الأمور .
وقد تنقضى مهمته بصدور الحكم في موضوع النزاع ثم يحكم يبطلانه لأي سبب من الأسباب ، ويتفق الخصوم على التحكيم من جديد ، وليس ثمة ما يمنع من تعيين ذات المحكم الأول محكماً من جديد ، مادام البطلان لم يحكم به لسبب يتصل بهذا الحكم0.
وإذا توفي المحكم أو زالت صفته بوجه عام قبل إتمام مهمته فلا يعتد أمام المحكم الحادي - في التحكيم بالقضاء – إلا بالأحكام الصادرة من المحكم الأول في شق من الموضوع ، أما الأحكام الفرعية والمتعلقة بالاثبات أو سير الخصومة فلا يعتد بها أمام المحكم الجديد ما لم يقرر غير ذلك ، وعليه أن يفتح باب المرافعة ولو كان المحكم الأول قد قفله بسبب استواء الدعوى للحكم في موضوعنا . وله أن يأمر بما يرى اتخاذه من اجراءات الاثبات ، وكل ذلك تطبيقاً لقاعدة أن القاضي الذي يصدر الحكم هو الذي يسمع المرافعة وفقاً لما سوف نراه تفصيلا في الباب المتصل باجراءات الخصومة والحكم فيها . وليس ثمة ما يمنع من الاعتداد باجراءات الإثبات التي قام بها سلفه متى كانت صحيحة في ذاتها .