تنقضى مهمة المحكم بصدور الحكم في موضوع النزاع، وهذه هي النتيجة الطبيعية لوضع الأمور. . كما تنقضى مهمته بسبب وفاته أو فقده الأهلية أو الحكم بشهر إفلاسه أو بعقوبة جنائية .. إلخ.
وقد تنقضى مهمته بصدور الحكم فى موضوع النزاع ثم يحكم ببطلانه لأى سبب من الأسباب، ويتفق الخصوم على التحكيم من جديد ، وليس ثمة ما يمنع من تعيين ذات المحكم الأول محكمـاً مـن جديد، ما دام البطلان لم يحكم به لسبب يتصل بهذا المحكم.
وإذا توفى المحكم أو زالت صفته بوجه عام قبل إتمام مهمته فإن التحكيم لا ينقضى، ويمتد ميعاد الحكم عملاً بالمادة 831. ولا يعتد أمام المحكم الجديد إلا بالأحكام الصادرة من المحكم الأول في في شق من الموضوع، أم الأحكام الفرعية والمتعلقة بالإثبات أو سير الخصومة فلا يعتد بها أمام المحكم الجديد ما لم يقرر غير ذلك وعليه أن يفتح باب المرافعة ولو كان المحكم الأول قد قفله بسبب استواء الدعوى للحكم فى موضوعها ، وله أن يأمر بما يرى اتخاذه من إجراءات الإثبات، وكل ذلك تطبيقاً لقاعدة أن القاضي الذي يصدر الحكم هو الذي يسمع المرافعة وفقاً لما سوف نراه تفصيلاً في الباب المتصل بإجراءات الخصومة والحكم فيها.