ترجع هذه العوارض إلى أسباب إرادية أو إلى أسباب غير إرادية فأما الأسباب الإرادية Volontaires فقد ترجع إلى إرادة الخصوم كرد المحكم أو عزله ، أو ترجع إلى إرادة المحكم نفسه كالتنحى والاعتزال. أما الأسباب غير الإرادية non volontaires فتتمثل في وفاة المحكم أو فقده لأهليته القانونية . وسواء كانت عوارض مهمة المحكمين إرادية أو غير إرادية فإنها قد تؤثر في تشكيل محكمة التحكيم وقد تحتاج إلى تعيين محكمين بدلاء للمحكمين الذين ألم بهم سبب من الأسباب الإرادية أو غير الإرادية .