يكون للمحكم الذي تعذر عليه أداء مهمة التحكـيم بـعـد قبوله هذه المهمة أو الذي لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له ، في إجراءات التحكــم أن يتنحـى، ويكـون لطرفي التحكيم الاتفاق على عزله في هذه الحالات.
فإذا لم يتنح المحكم ولم يتفق الطرفان على عزله في الحـالات المذكورة أعلاه، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة مـن قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الأمر بإنهاء مهمته بناء علـى طلب أي من طرفي التحكيم.