الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عوارض مهمة المحكمين / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / عوارض مهمه المحكمين

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

عوارض مهمه المحكمين :

 بعض تطبيقات الجزاء الإجرائي في مواجهة المحكم:

 إذا كانت الجزاءات الإجرائية تتعدد بتعدد الأخطاء الإجرائية وكانن . الأخيرة تتعدد بتعدد المخالفات الإجرائية وكانت هذه الأخيرة تتحقق بالخروبه مقتضيات أي من الالتزامات الإجرائية ومتى كانت هذه الأخيرة متعددة في شان المحكم فإن تطبيقات الجزاء الإجرائي في مواجهة المحكم تتعدد وتتباين بتعدد المخالفات الإجرائية المتصور وقوعها من المحكم ، وبالرغم من ذلك سوف نقتصر

على تطبيقين فقط من هذه التطبيقات فقد اقتصرنا حال التعرض للواجبات الإجرائية للمحكم على واجب الحياد ، كما اقتصر حال استعراض الخطأ الإجرائی للمحكم على بيان تطبيقات الخطأ الإجرائي للمحكم في خصوص واجب الحياد، وسنحاول - تمشيا مع ذات المنطق - حال تعرضنا التطبيقات الجزاء الإجرائي في مواجهة المحكم الاقتصار على صور الجزاء الإجرائي التي تهدد المحكم إن هو خرج على مقتضی واجب الحياد بأن ارتكب أحد الأخطاء الإجرائية خروجل على ما يفرضه هذا الواجب من التزامات إجرائية.

وعلى هدي ما ذكرنا نعرض لتطبيقين من تطبيقات الجزاء الإجرائي في مواجهة المحكم هما جزائي الرد والبطلان ، ونعرض لهذين الجزاعين بالصورة التي تتمشي مع فلسفة هذه الرسالة ومنهجها وذلك على النحو التالي :

المحكم أولا: جزاء الرد

يعد جزاء الرد أحد أهم الجزاءات الإجرائية التي قررها المشرع الإجرائي الضمان الحياد والاستقلال والنزاهة فيمن يتولى الفصل في الخصومات بين

المتخاصمين على نحو ملزم ، فقد تم تطبيق هذا الجزاء في خصوص القاضي في هذا وأعتقد أن الرد يعد جزاء إجرائيا يعمل في نطاق النظام الإجرائي للخصومة كمية ويقضي به إذا توافر في مسلك المحكم ما يعد خطأ إجرائيا موجبا لتوقيع هذا الجزاء ، ولهذا الجزاء في ظل التنظيم القانوني للتحكيم دوران الأول يتمثل في عقاب المحكم الذي ارتكب خطأ إجرائيا تمثل في إخلاله بأحد مقتضيات الحيدة والنزاهة ، والثاني يتمثل في تأمين كل طرف في الخصومة التحيكيمة من مخاوف عدم النزاهة والحيدة في مسلك المحكم وضمان صدور حكم تحكيم نزيه وغير قائم على الاعتبارات الشخصية ومتجرد من كل مظاهر الميل أو الهوى أو المحاباة.

وهكذا يعد الرد جزاء إجرائيا يوقع على المحكم الذي ثبتت في حقه المخالفة الإجرائية التي نشأت عنها المسئولية الإجرائية ويتمثل حال الحكم به في إقصاء ذلك المحكم عن المهمة التحكيمية بما يستتبعه ذلك من عدم الاعتداد بأي دور له في الخصومة التحكيمية وضرورة تعيين بديل عنه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ القانوني الواحد قد يعد خطأ إجرائيا وفي ذات الوقت يوصف بأنه خطأ مدني ، فينشأ عنه مسئوليتان إجرائية ومدنية ، وفي خصوص ما نحن بصدده فإن إخلال المحكم بما يفرضه عليه واجب الحياد من التزامات قد ينشىء - بالإضافة إلى مسئوليته الإجرائية على نحو ما ذكرنا حالا- مسئوليته المدنية ، ذلك أن تعمد إخفاء المحكم بعض المسائل التي تشكك في حيدته وموضوعيته يعد خطأ عقديا وإن لم يرد نص صريح في العقد يلزم المحكم بالكشف عن هذه المسائل ذلك أنه من مقتضيات اتفاق التحكيم والتي لا تحتاج إلى نص ضرورة إدلاء المحكم بكل ما من شأنه إثارة الشكوك حول حيدته واستقلاله فإن هو لم يفعل فقد ارتكب خطأ عقديا قد يترتب عليه بعض الأضرار والتي تتمثل في اضاعة الوقت وإهدار بعض النفقات وهو ما يتحقق به اكتمال البناء القانونی .