الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عوارض مهمة المحكمين / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / ضمانات المحتكمين في مواجهة المحكم

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

حق المحتكم صاحب المصلحة أن يطلب رد المحكم الذي تشوب حيدته و استقلاله شائبة ، كما يستطيع المحتكمون إنهاء مهمة المحكم وعزله وإنهاء مهمته في أي مرحلة من مراحل خصومة التحكيم إذا اتفقا على ذلك .

وقد حرصت مختلف قوانين وأنظمة التحكيم على تقرير العديد من الضمانات للمحتكمين في مواجهة محكميهم في محاولة لتوفير حد أدني من حيادهم واستقلالهم عن طرفي النزاع الذين اختاروهم ، بإعتبار أن هذه الضمانات ضرورية لإقامة العدالة ، ويؤدي إغفالها وعدم مراعاتها إلي بطلان حكم التحكيم ، كعدم مساواة بين الخصوم وعدم احترام حقوق الدفاع .

 

حق المحتكم صاحب المصلحة أن يطلب رد المحكم الذي تشوب حيدته و استقلاله شائبة ، كما يستطيع المحتكمون إنهاء مهمة المحكم وعزله وإنهاء مهمته في أي مرحلة من مراحل خصومة التحكيم إذا اتفقا على ذلك .

وقد حرصت مختلف قوانين وأنظمة التحكيم على تقرير العديد من الضمانات للمحتكمين في مواجهة محكميهم في محاولة لتوفير حد أدني من حيادهم واستقلالهم عن طرفي النزاع الذين اختاروهم ، بإعتبار أن هذه الضمانات ضرورية لإقامة العدالة ، ويؤدي إغفالها وعدم مراعاتها إلي بطلان حكم التحكيم ، كعدم مساواة بين الخصوم وعدم احترام حقوق الدفاع .