الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / تكوين لجان التحكيم

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اسم الموضوع : تكوين لجان التحكيم :

تتكون لجان التحكيم من ثلاثة محكمين أو محكم منفرد ، بناءً على ما يلي :

1 – محكم منفرد في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 500,00 ريال .

2 – ثلاثة محكمين للقضايا التي تتجاوز قيمتها 600,000 ريال .

3 – للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين في القضايا التي تتراوح قيمتها ما بين 500,000 ريال ، و 600,00 ريال ؛ بحيث يمكنهم اختيار محكم فرد أو هيئة تحكيمية مكونة من 3 محكمين .

4 – يتم اختيار المحكمين فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من قبل المركز .

112