المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / تكوين لجان التحكيم
تتكون لجان التحكيم من ثلاثة محكمين أو محكم منفرد ، بناءً على ما يلي :
1 – محكم منفرد في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 500,00 ريال .
2 – ثلاثة محكمين للقضايا التي تتجاوز قيمتها 600,000 ريال .
3 – للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين في القضايا التي تتراوح قيمتها ما بين 500,000 ريال ، و 600,00 ريال ؛ بحيث يمكنهم اختيار محكم فرد أو هيئة تحكيمية مكونة من 3 محكمين .
4 – يتم اختيار المحكمين فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من قبل المركز .