المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / تشكيل هيئة التحكيم
المادة الثانية عشر :
إذا ظهر مانع مادي أو قانوني يحول دون قيام أحد المحكمين بمهمته في هيئة التحكيم ، يتم اختيار بديل له يشغل نفس مركزه ، ويجري اختياره بالاتفاق بين المحتكم والمحتكم ضده فإذا تعذر هذا الاتفاق في خلال خمسة عشر يوماً " من تاريخ ثبوت وجود المانع المادي أو القانوني " كان لأي من الطرفين اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه " .