الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية عشر : 
إذا ظهر مانع مادي أو قانوني يحول دون قيام أحد المحكمين بمهمته في هيئة التحكيم ، يتم اختيار بديل له يشغل نفس مركزه ، ويجري اختياره بالاتفاق بين المحتكم والمحتكم ضده فإذا تعذر هذا الاتفاق في خلال خمسة عشر يوماً " من تاريخ ثبوت وجود المانع المادي أو القانوني " كان لأي من الطرفين اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه "  .

112