الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / احكام هيئة التحكيم تقبل الطعن فيها بالاعتراض من الغير لجوء المحال له الى التحكيم يعتبر قد تم من طرف من توافرت في جانبه الصفة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

تحول مقتضيات الفصل 41 من مجلة التحكيم الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالاعتراض من الغير على ان يرفع الى محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم. وكل انسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه ويترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد. . على نقيض ما تمسكت به المعترض ضدها الأولى من أن الشرط التحكيمي شخصي ومبرم حصريا بينها وبين معاقدها فإن عبارات العقد تضمنت في الفقرة الخاصة بتقديم الاطراف على اسم المعاقد الاصلي أو أي شخص يقوم بتعيينه بوصفهما محال اليهما كما اشارت احكام الفصلين الأول والرابع الى اسم المعاقد الاصلي او اي شخص يقوم بتعيينه، هذا فضلا عن ان الفصل التاسع الذي تضمن الشرط التحكيمي لم يخص المعاقد الأصلي للمعترض ضدها الأولى فقط بحق اللجوء الى التحكيم دون الشخص الذي يعينه وعلى هذا الاساس فإن الشرط التحكيمي ينتقل بموجب احالة الدين الى المحال له أي المعترض ضده الثاني وان لجوء هذا الاخير الى التحكيم يعتبر قد تم من طرف من توافرت في جانبه الصفة.(محكمة الاستئناف بتونس قرار اعتراضي القضية رقم 17273 تاريخ الحكم 2005/2/1حيث تحول مقتضيات الفصل 41 من مجلة التحكيم الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالاعتراض من الغير على أن يرفع الى محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم. وحيث ان كل انسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه عملاً بالفصل 168 من م م م ت ويترتب على الاعتراض اعادة نشر القضية من جديد تطبيقا لأحكام الفصل 173 من م م م .ت.وحيث ان المعترض لم يكن طرفاً في القرار التحكيمي المعترض عليه. وحيث تمسك المعترض بأن القرار التحكيمي المعترض عليه قد أضر بحقوقه لأنه اعتبر المعترض ضده الثاني منتفعاً بإحالة الاسهم موضوع كتاب الاتفاق المؤرخ في 27 جانفي 2001 في حين أن المعترض احتفظ بصفته كمتعاقد منتفع بالاحالة وفقد المعترض ضده الثاني الحق في الانتفاع بها.وحيث ثبت بالرجوع الى كتاب الاتفاق الاحالة المؤرخ في 27 جانفي 2001 أن المعترض ضدها الأولى مالكة الاسهم تعاقدت مع المعترض القائم في حقه أو في حق كل شخص طبيعي أو معنوي يختاره وتعهدت بأن تفوت بالبيع للمعترض في حق نفسه أو في حق كل شخص طبيعي ومعنوي يعينه جميع الأسهم الراجعة لها بالملكية في رأس مال شركة الأمل مصحة المنزه وعددها الف وتسعمائة سهم وحيث ان المعترض قد تعاقد مع المعترض ضدها الأولى في حق نفسه او في حق اي شخص يعينه وهذا يعني انه يجوز ان يكون المنتفع بالاحالة هو المعترض او يكون أي شخص آخر يعينه المعترض.وحيث اقتضت احكام الفصل 199 من م ا ع انه يجوز انتقال حق او دين من الدائن الاصلي إلى شخص آخر بموجب القانون او اتفاق المتعاقدين.وحيث أن تعيين المعترض للمعترض ضده الثاني مشترياً للأسهم موضوع عقد الوعد بالبيع بموجب المكتوب المؤرخ في 2001/10/21 الموجه لمالكة الاسهم يعتبر نقلاً لحقه في الشراء. وحيث تقتضي احكام الفصل 205 من م ا ع أنه لا يتم الانتقال للمحال له بالنسبة الى المدين او غيره الا بإعلام بانتقال الدين او قبول المدين للانتقال برسم ثابت التاريخ وحيث أن الاعلام بانتقال حق المعترض للمعترض ضده الثاني وحلول هذا الأخير محل الأول ثابت بموجب المراسلة الموجهة من طرف المعترض للمعترض ضدها الأولى والتي يعلمها فيها بتعيينه المعترض ضده الثاني ليحل محله في شراء الاسهم.وحيث ان قبول المعترض ضده الثاني للانتقال ثابت من خلال اصدارة للكمبيالات المقبولة من طرفه والمجسمة لثمن الاحالة وتسلم مالكة الاسهم المعترض ضدها الأولى لها بتاريخ 2002/1/18 مثلما هو ثابت من خلال مراسلة هذه الاخيرة المشار اليها أعلاه وأضحى تبعاً لذلك ادعاء المعترض بأن المعترض ضده الثاني لم يقبل تعيينه الا بتاريخ 2002/2/10 اي بعد الغاء المعترض لتعيينه بتاريخ 2004/11/25 غير وجيه ومردود عليه.وحيث يستفاد مما تقدم ان الشروط القانونية لانتقال الحق للمعترض ضده الثاني متوافرة. وحيث ومن أهم الآثار القانونية للانتقال المنصوص عليه صلب أحكام الفصل 204 م م ا ع هو دخول المحال له مدخل المحيل من تاريخ الاحالة.وحيث طالما أحال المعترض حقه في شراء الاسهم للمعترض ضده الثاني وحلّ هذا الاخير محله في العلاقة التعاقدية التي تربطه مع المعترض ضدها الأولى مالكة الاسهم وقبلت هذه الاخيرة الاحالة وتنفيذها وتسلمت الكمبيالات المجسمة لثمن الاحالة من المعترض ضده الثاني اضحى المعترض أجنبياً عن العلاقة التعاقدية التي اصبحت قائمة بين المعترض ضدهما الأولى والثاني.وحيث إن تراجع المعترض في موقفه وتمسكه باتمام عملية الاحالة في حق نفسه فقط وذلك بموجب المكتوب المؤرخ في 2002/12/20 لا يبطل مفعول انتقال الحق للمعترض ضده الثاني ولا يفقد هذا الأخير الصفة التي اكتسبها بموجب الانتقال الذي تم لفائدته طالما أن الرجوع في الاحالة تم من طرف جانب واحد وهو المعترض فقط وبتاريخ لاحق لقبول المحال له المعترض ضده الثاني للاحالة وتنفيذها من طرفه ومن طرف مالكة الاسهم التي قبلتها بدورها وعلى هذا الأساس يفقد التراجع المذكور كل قيمة قانونية ولا يجوز الاحتجاج به ضد المعترض ضده الثاني عملاً بالقاعدة القانونية الواردة صلب الفصل 547 من م ا ع والتي تقضي بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه حيث أن ما تمسك به المعترض من كون تعيين المعترض ضده الثاني مبني ومتوقف على تنفيذ اتفاق سابق مقتضاه شراء كامل مساهمات المعترض وافراد عائلته غير وجيه ولا تأثير له على وجه الفصل في قضية الحال طالما أن لا شيء في ملف القضية يفيد وجود هذا الاتفاق، هذا فضلاً عن ان كتب الاحالة والمكتوب الصادر عن المعترض والذي عين بموجبه المعترض ضده الثاني للحلول محله لم يتضمنا توقف اتمام الاحالة على توافر الشرط المذكور وأضحى على هذا الاساس ادعاء المعترض مجرداً ويتجه للالتفات عنه.وحيث ان ما احتجت به المعترض ضدها الأولى بعدم توافر شرط الصفة في جانب المعترض ضده الثاني المدعي امام الهيئة التحكيمية التي اصدرت القرار التحكيمي المعترض عليه الآن غير وجيه ضرورة ان اكتساب المعترض ضده الثاني لصفة المحال له يجعل العلاقة التعاقدية قائمة مباشرة بينه وبين المعترض ضدها الأولى وتنتقل اليه كافة شروط العقد ومنها الشرط التحكيمي الوارد بالفصل التاسع من كتاب الاتفاق.وحيث وعلى نقيض ما تمسكت به المعترض ضدها الأولى من أن الشرط التحكيمي شخصي ومبرم حصريا بينها وبين معاقدها فإن عبارات العقد تضمنت في الفقرة الخاصة بتقديم الأطراف على اسم المعاقد الأصلي أو أي شخص يقوم بتعيينه بوصفهما محال اليهما كما اشارت أحكام الفصلين الأول والرابع الى اسم المعاقد الاصلي أو أي شخص يقوم بتعيينه، هذا فضلاً عن أن الفصل التاسع الذي تضمن الشرط التحكيمي لم يخص المعاقد الاصلي للمعترض ضدها الأولى فقط بحق اللجوء الى التحكيم دون الشخص الذي يعينه وعلى هذا الاساس فإن الشرط التحكيمي ينتقل بموجب احالة الدين الى المحال له اي المعترض ضده الثاني وان لجوء هذا الأخير إلى التحكيم يعتبر قد تم من طرف من توافرت في جانبه الصفة.وحيث يستخلص من مجمل ما سلف بيانه ان جميع المطاعن المثارة من طرف المعترض للطعن في القرار التحكيمي المعترض عليه غير وجيهة وان القرار المذكور كان وجبها ولم يضر بحقوق المعترض طالما فقد هذا الأخير صفة المعاقد والمنتفع بالاحالة ولأن الاسهم التي تسلط عليها القرار المعترض عليه لم تعد على ملكه لذا يتجه القضاء برفض اعتراضه موضوعاً. وحيث خاب المعترض في طعنه لذا يتعين تخطيته بالمال المؤمن تطبيقاً لأحكام الفصل 174من م م م ت.وحيث تحمل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم تطبيقاً للفصل 128 من م م م

         لهذه الاسباب

وعملاً بما تقدّم وبأحكام الفصول 41 من مجلة التحكيم و 168 ، 170، 174، 130 وما بعده من م م م ت والفصول 199 و 204 و 205 من م ا ع قضت المحكمة بقبول الاعتراض على القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 26 ماي 2004 بين المعترض ضدهما الأولى والثاني عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة أحمد عمران ورضا جنيح وحاتم الرواتبي شكلاً ورفضه موضوعاً وتخطئة المعترض بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.وحرر في تاريخه.