الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / تشكيل هيئة التحكيم وفقا لقواعد بعض المنظمات

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم وفقا لقواعد بعض المنظمات

قواعد غرفة التجارة الدولية :

 بأن جميع المنازعات التي تنشأ عن ( العقد ) أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لقواعد تحكيم الغرفة، بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقا لتلك القواعد.

أن تشكل محكمة التحكيم من محكم منفرد أو من ثلاثة محكمين، فإذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين.

قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى

وتقضى المادة (5) أيضا بأن محكمة لندن للتحكيم الدولي هی وحدها السلطة المختصة بتعيين المحكمين، ولكنها تراعى عند التعيين الطريقة أو المعيار الذي وافق عليه الطرفان كتابة.

قواعد الأنسیترال ومركز القاهرة للتحكيم : تضمنت قواعد الأنسيترال الصادرة سنة ۱۹۷۹، وهي القواعد التي تبناها مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .

ويتم التعيين وفقاً لنظام القوائم التي تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل ترسل إلى كل من الأطراف، ويقوم كل طرف بشطب الإسم أو الأسماء التي يعترض عليها مع ترتيب باقي الأسماء حسب تفضيله وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة، وتراعی سلطة التعيين هذا التفضيل عند تعيين المحكم. وإذا تعذر لأي سبب تعيين المحكم بهذه الطريقة، تولت سلطة التعيين، اختياره وفقا لسلطتها التقديرية.

ويلاحظ أن هذا الحكم الجديد من قواعد المركز قد تبنى حكم المادة (10) من قواعد غرفة التجارة الدولية ICC سنة 1998، إذ لم تتضمن قواعد الأنسيترال 1976 التي يتبناها مركز القاهرة، حكما لهذه الحالة، أما قواعد 2010 ، فقد نصت المادة  10منها على طريقة تعيين المحكمين في التحكيم متعدد الأطراف.