المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة / رقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم
الاسم
التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
مراكز التحكيم طبقاً لقواعده المعمول بها، وبالتالي فـ هذه الرقابة مقصورة على التحكيم المؤسسي الذي يتولى إدارته أحد المسألة الملعلاقة بتلك الرقابة في حالة التحكيم الحر Ad Hoc لأن الحكم الذي يصدر هذا هو من صنع المحكمين وحدهم، أما في التحكيم المؤسسي.
التحكيم على إخضاع مشروع الحكم لرقابة مركز التحكيم مثال ذلك المادة (۲۷) من نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) إذ نقضي
بأن يتعين على محكمة التحكيم أن ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل.
وبمقتضى هذا النص تلتزم هيئة التحكيم بان ترفع مشروع حكمها إلى المحكمة الدولية للتحكيم International Court of Arbitration of the (ICC (The Court المراجعته وإقراره من حيث الشكل فقط. وهذه المراجعة كونها واجبة في جميع الأحوال، فإن ما تسفر عنه عن ملزمة لهيئة التحكيم والمراجعة هنا مقصورة على التأكد من التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي قد تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي قد تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد الذي سينفذ في إقليمها، فهي مراجعة لشكل الحكم ولا شأن لها بقرار هيئة التحكيم في موضوع النزاع، وان كان للمحكمة المذكورة ان تبدي ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية، بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لهيئة التحكيم، ومن هنا قيل أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو خدمة يؤديها جهاز التحكيم (المحكمة) بالغرفة لصالح أطراف النزاع من أجل ضمان سلامة الأحكام وتفادي احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها، الأمر الذي يحفظ لتلك الغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية. وجدير بالإشارة أن المحكمة الدولية للتحكيم سالفة البيان ليست جهة قضاء (كما قد يفهم من إسمها، فهي ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في نصوص لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية (ICC) باللغتين الإنجليزية والفرنسية، فهي جهاز إداري administrative organ مهمته إدارة إجراءات التحكيم التي تجري طبقاً لنظام التحكيم الخاص بالغرفة المذكورة والإشراف عليها، ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع .
وفي دعوى بطلان حكم تحكيم صادر طبقاً لنظام غرفة التجارة ١٣٥ - ۱۳٩٨ ص ۷۷۷-۷۷۸ الدولية بباريس إستندت المدعية فيها - ضمن أسباب أخرى - إلى القول أن قيام محكمة التحكيم الدولية بتلك الغرفة بمراجعة مشروع الحكم يعتبر مشاركة منها في إصدار حكم التحكيم الطعين في حين أنها ليست من هيئة التحكيم المشكلة بإتفاق الطرفين والتي هي وحدها صاحبة ولاية اصداره الأمر الذي يعيب الحكم بالبطلان وقد رفضت المحكمة هذا الدفع وقالت تأسيس ذلك أن - هذا الدفع - غير مقبول وغير سديد، فهو غير مقبول بموجب شرط التحكيم الوارد في عقد النزاع ارتضت الشركة المدعية إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلى الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة والمسمى «المحكمة الدولية للتحكيم La Cour Internationale) (d'Arbitrage ومؤدى هذا القبول ولازمه قبول المدعية لإختصاصات هذا الجهاز وقرارته ومن ذلك ما جاء بنص المادة (۲۷) من النظام المذكور من التزام هيئة التحكيم برفع مشروع حكمها للجهاز سالف البيان لمراجعته من ناحية الشكل فقط...، كما أنه نعي غير سديد، ذلك أن محكمة التحكيم المذكورة ليست جهة قضاء وتتكون من (١٢٤) عضواً من خبراء التحكيم في (٨٦) دولة، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي قد تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي قد تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد الذي سينفذ في إقليمه، فالمراجعة هنا مقصورة على الشكل ولا شأن لها بقرار هيئة التحكيم في موضوع النزاع، وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية، بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لهيئة التحكيم....
ميعاد إصدار حكم التحكيم:
لأنه يقصد بميعاد إصدار حكم التحكيم المهلة المحدّدة لإصداره وبانتهائها خصومة التحكيم، وتمثل هذه المهلة القيد الزمني على سلطة المحكم للفصل في النزاع محل التحكيم بحيث تنقضي هذه السلطة وتزول بانتهاء تلك المهلة أو بصدور حكم التحكيم المنهي للنزاع أيهما أقرب. ويعتبر تحديد مهلة معينة لإصدار الحكم المذكور من المزايا الجوهرية لنظام يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع ويجتنب مساوئ بطء التقاضي أمام جهات القضاء، كما أنه يضمن عدم إطالة أمد الخصومة أمام التحكيم التحكيم إلى أجل غير مسمى بحيث يمنع مخاطر إنكار العدالة Denier la هنا فقد حظرت محكمة النقض الفرنسية على المحكمين مد المهلة التي اتفق عليها الطرفان لإصدار الحكم من اعتباراً بأن تلقاء أنفسهم أهلية مد تلك المهلة مقصورة على أطراف التحكيم أو سلطة خارجة عنهم، وقالت في ذلك ان قيام المحكمين بمد مهلة التحكيم من تلقاء أنفسهم Justice. ومن يخالف النظامين العام الداخلي والدولي معاً، ويتناقض مع الطبيعة الإتفاقية أو الاختيارية للتحكيم .