الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة

  • الاسم

    ماهر محمد صالح عبدالفتاح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة:

عقب الحرب العالمية الأولى والثانية اعتمدت الأمم المتحدة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية حتى بلغ الأمر إلى عالمية قواعد التحكيم التجاري الدولي حين أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء بوضع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في ۲۱ يونيو ۱۹۸۰ Uncitral في الاعتبار عندما تقوم بوضع أو مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالتحكيم، فكان أن أصدرت مصر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة 1994.

ولما كانت المنازلات الرياضية بين الدول تشبه تلك التي تجري بين البشر في البحث عن المجد والعظمة - منبعهما الذات – لذا لجأت الدول إلى الرياضة للتنافس، فظهرت الأولمبياد والدورات القارية والبطولات الرسمية وغير الرسمية، وأصبح الاستثمار الرياضي ينفق عليه المليارات التنفيذ الخطط الرياضية وبرامجها ومنشأتها ومدربوها والرياضيين والعاملين، وكذلك الأدوات والمصريف التي تغطي المتطلبات، فضلا عن البث التليفزيوني ومواقع الإنترنت، كل ذلك و غيره أنشأ علاقات على المستوى المحلي والدولي.

والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون. والثاني: الالتزام بنصوص قانون الرياضة وجميع القرارات واللوائح الصادر تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية. والثالث: الالتزام بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة 1994م - المادة رقم ۷۰.

وتنفيذا لأحكام المادة رقم 69 من قانون الرياضة الواردة بباب تسوية المنازعات الرياضية التي أوجبت على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إصدار قرار بالنظام الأساسي للمركز تنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، فكان أن صدر قرار اللجنة الأولمبية رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷ بلائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وأدخل عليه تعديل عام ۲۰۱۸.

وقد خصص البا الرابع للتحكيم واشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين أو الخبراء عدة شروط، من بينها أن يكون حاصل على مؤهل عال على الأقل بخبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن عشر سنوات، وقضاء مدد الدورات التي يعدها المركز، واجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة، ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات السابقين والحاليين بعد موافقة مجالسهم العليا، وكذلك من الخبراء القانونيين والرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

وحرصا من اللجنة الأولمبية المفوضة بنص المادة 69 من قانون الرياضة ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ فقد أجرت تعديلا على اللائحة الأساسية تتيح إنشاء دائرة أو أكثر لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي المصري، ولا يقتصر دورها على نظر حكم التحكيم الداخلي فحسب بل نص على اختصاصها بنظر التحكيم الرياضي الصادر خارج البلاد وخارج مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وقد اطلع المركز بدوره على كافة الأصعدة وأثبت نجاحه رغم حداثة عهده، ولازال الأمل معقودة فيه وهو يحتاج إلى دعم الهيئات القضائية له نفاذا لحكم الدستور وقانون الرياضة.