الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / تشكيل هيئة التحكيم في قواعد بعض المنظمات

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

 

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :

يطبق مركز القاهرة منذ إنشائه قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 31 / 98 بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٧٦م . . . وقد اعتمد المركز هذه القواعد مع إجراء بعض تعديلات طفيفة عليها.

و تستند قواعد التحكيم الحالية لمركز القاهرة إلى قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة في صيغتها المعدلة عام ٢٠١٠ ، مع بعض تعديلات طفيفة اقتضاها أساساً دور المركز كمؤسسة تحكيمية وسلطة تعيين. وقد بدأ تطبيق القواعد الجديدة لمركز تحكيم القاهرة من أول مارس ٢٠١١ م.

وتتضمن القواعد الجديدة لمركز تحكيم القاهرة نصوصاً تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم في المواد (7، 8، 9، 10).

حيث تقضي المادة (۷) من هذه القواعد بأنه في حالة عدم اتفاق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين (أي محكم واحد أو ثلاثة) ولم يتفقوا خلال (۳۰) يوماً من تاريخ تسليم المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.

أما إذا اقترح أحد الأطراف خلال الثلاثين يوماً المشار إليها بتعيين محكم منفرد ولم يقم الطرف الأخر بتعيين محكم ثان فإنه عندئذ يجوز للمركز، بناء على طلب أحد الأطراف ، أن يعين محكماً فرداً إذا رأى ذلك مناسباً في ضوء ظروف القضية.

وتجيز المادة (8 / 1) من قواعد المركز، للأطراف الاتفاق على إجراء لتشكيل هيئة التحكيم غير الإجراء المنصوص عليه في قواعد المركز. وإذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف، أو خلال (۳۰) يوماً من تاريخ استلام المركز طلب التعيين من أحد الأطراف - في حالة عدم اتفاقهم على مدة -، يتم التعيين وفقاً لقواعد المركز.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة (۸) من القواعد في حالة اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد ثم انقضى (٣٠) يوماً من تاريخ تسلم جميع الأطراف الأخرى اقتراحاً بتعيين محکم فرد دون أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق على هذا المحكم، يتولى المركز تعيين المحكم الفرد بناء على طلب أحد الأطراف ويتم هذا التعيين في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة (۸) فإن مركز القاهرة في الغالب يقوم بالتعيين وفقاً لنظام القائمة حيث يرسل المركز إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل. حيث يقوم كل طرف بشطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وإعادة ترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله، ويعيد القائمة إلى المركز خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلمها. وبعد انقضاء مدة (۱٥) يوماً، يعين المركز المحكم الفرد من بين الأسماء التي أعتمدها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليه، ويراعي المركز ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف.

أما إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الفرد بإتباع هذه الإجراءات، فإنه يجوز للمركز أن يمارس سلطته التقديرية في هذا التعيين.

وعندما يتولى المركز تعيين المحكم الفرد، فإنه يراعي الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، ويأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع، في حالة اختلاف جنسياتهم.

وبموجب الفقرة الخامسة من المادة (۸) من القواعد، فإنه وفي جميع الأحوال، يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يرفض تعيين أي محكم في حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية أو الشروط التي أتفق عليها الأطراف أو في حالة عدم التزام هذا المحكم في السابق بواجباته طبقاً لهذه القواعد . . . ومع ذلك فإن المركز يتيح الفرصة لهذا المحكم ولأطراف الدعوى لإبداء وجهات نظرهم.

ووفقاً للمادة (۹) من القواعد، إذا كان المراد تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً عنه، ويعين المحكمان المعينان من الأطراف المحكم الثالث، وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.

فإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين محكمه، خلال (۳۰) يوماً من تاريخ تسلمه إخطار الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يتولى المركز تعيين المحكم الثاني بناء على طلب الطرف الأول.

كذلك إذا انقضى (۳۰) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس، يتولى المركز تعيين هذا المحكم باتباع ذات الإجراءات التي يعين بها المحكم الفرد وفقاً للمادة (۸) من قواعد المركز.

وفي حالة التحكيم متعدد الأطراف ويراد تشكيل الهيئة من ثلاثة محكمين فإن المادة (١٠) من قواعد تحكيم مركز القاهرة تقضي بأنه عند تعدد الأطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعددون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم بتعيين محكم واحد، ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين. وإذا أتفق الأطراف على تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير واحد أو ثلاثة، يتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الأطراف.

وفي حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لهذا الإجراء، يتولى المركز، بناء على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم ويجوز له في هذه الحالة إلغاء أي تعيين سابق قام به أحد الأطراف، كما يجوز للمركز أن يعين أو يعيد تعيين جميع المحكمين الذين سبق تعيينهم، وأن يعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.

قواعد المركز اليمني للتوفيق والتحكيم :

تقضي المادة (۲۳) من نظام تحكيم المركز (۲) بأن تتكون هيئة التحكيم من محكم فرد أو من ثلاثة محكمين، ويجوز أن تشكل الهيئة من عدد أكثر عند تعدد أطراف النزاع، ويشترط النظام في حالة التشكيل من أكثر من محكم أن يكون عدد الهيئة وتراً.

وتبين المادة (٢٤) من نظام المركز الإجراءات الخاصة بتعيين المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم.

فإذا أتفق الأطراف على أن تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد للفصل في النزاع القائم بينهم فإنه يتم اختيار هذا المحكم من قبلهم. وإذا لم يتفق الأطراف على تسميته يتولى أمين عام المركز تعيين المحكم من بين الأسماء المشمولة في جدول المحكمين المعتمدين لدى المركز، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ تلقيه الرد على طلب التحكيم.

وإذا كان اتفاق التحكيم ينص على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، قام كل طرف في طلب التحكيم وفي الرد عليه بتعيين محكم عنه من جدول المحكمين بالمركز .

وفي حالة عدم قيام الطرفين أو أحدهما بتعيين محكمه يتولى أمين العام المركز تحديد مهلة للطرف المتخلف بحيث لا تزيد عن (١٠) أيام لاختيار محكمه.

وإذا امتنع هذا الطرف عن تعيين المحكم بعد هذا الميعاد يتولى الأمين العام تعيين هذا المحكم الذي يتم اختياره من بين الأسماء الواردة في جدول المحكمين المعتمدين لدى المركز.

ويقوم المحكمان المختاران وفقاً لما سبق بتعيين المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم وذلك خلال مدة أقصاها (١٥) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الأخير منهما، فإذا انقضت هذه المدة دون تعيين المحكم الثالث تولى الأمين العام تعينه بعد التشاور مع رئيس المركز.

وعلى الرغم من أن المادة (۲۳) من نظام تحكيم المركز تجيز تشكيل هيئة التحكيم من عدد يزيد عن ثلاثة محكمين وذلك في حالة تعدد أطراف التحكيم، إلا أن نظام المركز لم يتضمن الإجراءات الخاصة بتعيين المحكمين عندما يكون عددهم أكثر من ثلاثة محكمين.

قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي :

تبين المواد (۸، ۱۳،۱۲) من لائحة تحكيم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، النصوص الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات اختيار المحكمين.

ووفقاً للمادة (8) من اللائحة تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين . . . وفي حالة غياب الاتفاق الذي يحدد عدد المحكمين سواء كان محكماً فرداً أو ثلاثة محكمين، يتولى أمين عام المركز تشكيل هيئة التحكيم من محكم منفرد . . . أما إذا كانت طبيعة النزاع تتطلب تشكيل الهيئة من عدد أكبر فيتم التشكيل من ثلاثة محكمين.

وبمقتضى المادة (12) من لائحة تحكيم المركز، إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم منفرد، وجب عليهم تسميته خلال موعد أقصاه تقديم رد المطلوب ضده التحكيم على طلب التحكيم، وهي عشرون يوماً من تاريخ تسلمه طلب التحكيم . . . ويجوز للأمين العام مد هذا الميعاد عشرة أيام أخرى.

وإذا انقضى هذا الميعاد دون تسمية المحكم المنفرد، يتولى أمين عام المركز تعيينه خلال أسبوعين من انتهاء هذا الميعاد . . . ويتم تعيين المحكم من بين قائمة المحكمين المعتمدين بالمركز . . . ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين.

وفي حالة اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكمه في طلب التحكيم وفي الرد عليه، فإذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين هذا المحكم خلال مدة أسبوعين من تاريخ وصول الطلب. كذلك إذا لم يعين المطلوب ضده التحكيم المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين.

ويدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث الذي يكون رئيساً للهيئة . . . وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة، يتولى الأمين العام خلال أسبوعين تعيين المحكم الثالث.

وتبين المادة (13) من لائحة التحكيم تشكيل الهيئة في حالة تعدد أطراف التحكيم، حيث تقضي أنه في حالة كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وكان اتفاق التحكيم ينص على أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين، كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكماً، وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكماً. وإذا فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه، يقوم الأمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة.

(114)